پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص231

وكيف كان فالاصول والضوابط تقتضي حرمة التصرف فيما كان للامام عليه السلام ضرورة كونه من العدوان وأكل مال بالباطل، ولكن (يجوز) لخصوص الشيعة تملكه في حال الغيبة) رخصة منهم عليهم السلام في ذلك إجماعا بقسميه والنصوص (1) نعم الاحوط إن لم يكن الاقوى اعتبار قصد التملك أو عقده بل في شرح الاستاد اعتبار ذلك، وأنه بدونه يبقى أمانة له عليه السلام ويجرى عليه حكم التحجير، ولا استبعاد في خصوص الملك للتملك بعد إذنه عليه السلام في ماله، أو فيما له الولاية عليه، بل لا استبعاد في دعوىالملك لخصوص الشيعة بمجرد الاستيلاء، وأنهم أباحوا لهم أموالهم إباحة صيرتها لهم كالمباحات الاصلية، ضرورة رجوع ذلك كله إلى الشرع الذى لا ينبغى الاستبعاد معه كما هو واضح.

وعلى كل حال متى ملكه الشيعي جاز تملكه لغيره منه ولو كان الغانم غير شيعي جاز الشراء منه والاتهاب ونحوهما من العقود المملكة، استنقاذا لا شراء حقيقيا ومن هنا ينقدح جواز الاخذ منهم قهرا مع عدم منافاة التقية، وفي شرح الاستاد أن جواز ذلك وجه وجيه.

(و) على كل حال فله أي الشيعي (وطئ الامة) المغتنمة إذا تملكها باغتنام أو شراء من المغتنم إذا لم يكن استنقاذا والا فبالاستيلاء أو قصد التملك بعده، أو أحلها له المغتنم أو أنكحها إياه إذا كان ممن له ذلك، والا فبالاستيلاء المزبور، ومن هنا يظهر لك وجه خبث ولادة غير الشيعة الذين لم يرخص لهم، فان وطأهم للاماء المملوكة لغيرهم زنا، نعم يمكن اجراء حكم الشبهة على أولادهم على اشكال في بعض الافراد.

(و) كيف كان ف‍ (يستوى في ذلك) الحكم الذى ذكرناه (ما يسبيه المسلم وغيره) الا أن الرخصة المزبورة خاصة للشيعة (وان كان فيها حق للامام) مثل

1 – الرسائل الباب 4 من ابواب الانفال