پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص230

كيف تقسم ؟ قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام أخرج منه الخمس لله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كانكلما غنموا للامام عليه السلام يجعله حيث أحب) وما فيه من قسمة الخمس ثلاثة أخماس مما هو شاذ لا قائل به، غير قادح في الدلالة على المطلوب.

نعم قد تقدم في كتاب الخمس أن المصنف توقف في النافع في ذلك، بل في المنتهى (قوة قول الشافعي الذي هو المساواة في الفرض للمأذون فيه) بل في المدارك إنه جيد لاطلاق الادلة الواجب تقييده بما سمعت مع أنها من خطاب المشافهة ولخصوص حسن الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام (في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، فقال: يؤدى خمسا ويطيب له) مؤيدا بما في صحيح ابن مهزيار (2) المشتمل على ذكر ما يجب فيه الخمس إلى أن قال: (ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله) ولما يظهر من بعض أخبار التحليل (3) من كون الاباحة لنصيبهم في الفئ لا إباحة جميعه، ولا نصيب لهم إلا الخمس.

قال امير المؤمنين عليه السلام في المروى عن العسكري عليه السلام (4) (يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد علمت أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي من السبى والغنائم ويبيعونه، ولا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه وقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك منه شيئا من شيعتي) إلى آخره، ونحوه غيره، إلا أن ذلك كله يجب الخروج عنه، وحملهعلى ما لا ينافي المطلوب لما عرفت من المفروغية من الحكم، والله العالم.

والظاهر عدم تأثير الاجازة اللاحقة وإن كان لم يستبعده شيخنا في شرحه الحاقا له بمسألة الفضولي، ولو اختلف الاخذون بالاذن وعدمه لحق كلا حكمه كما أنهم إذا أخذ بعض الجيش غيلة وبعض قهر الحق أيضا كلا حكمه.

(1 و 2) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث 8 – 5 (3) الوسائل الباب 4 من ابواب الانفال (4) الوسائل الباب 4 من ابواب الانفال الحديث 20