پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص229

الفضولي والبيع الفاسد فلاحظ وتأمل.

المسألة (السابعة: ما يؤخذ من دار الحرب) أو من أهلها في غيرها (بغير اذن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو (الامام) القائم مقامه عليه السلام من أموال وأعراض وأراضى وأشجار وسرايا أو نحو ذلك بسرقة أو خيانة أو خدعة أو أسر أو قهر من غير جيش أو جيش من غير قهر أو غير ذلك، فهو لاخذه، كالمأخوذ بإذنه لاطلاق ما دل من كتاب وسنة وإجماع على جواز اغتنام مال الكفار وسبيهم، بل ظاهرهما كونهم وما في أيديهم من المباحات التى يملكها من يحوزها، ويستولى عليها، وإنما يلزم فيه الخمس كساير الغنايم، كما أومئ إليه عليه السلام في قوله (1) (خذ مال الناصب حيث وجدته، وادفع إلينا الخمس).

فما في الحدائق – من التوقف في الحكم من أصله لعدم الوقوف على نص يدل عليه، وأخبار الناصب لا دلالة فيها على التعميم – واضح الضعف، بل في شرح الاستادأن تملك الامام بحيازة الغير هنا مخالف للاصل وللاجماع والاخبار، قلت: مضافا إلى خصوص بعض النصوص (2) الدالة على جواز شراء الكفار بعضهم من بعض، وقد تقدم سابقا بعض منها.

نعم ما يؤخذ بغير إذن الامام بقهر جيش أو سرية، كله للامام عليه السلام خاصة، لا للغانمين، ولا لغيرهم بلا خلاف أجده فيه، بل عن بعضهم الاجماع عليه.

وفي خبر الوراق (3) (عن رجل سماه عن الصادق عليه السلام إذا غزى قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام عليه السلام وإن غزوا بإذن الامام فغنموا كان للامام الخمس) و الحسن كالصحيح (4) (قلت للصادق عليه السلام ببعثها الامام عليه السلام فيصيبوا غنائم

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث 6 (2) الوسائل الباب 2 من ابواب بيع الحيوان (3 و 4) الوسائل الباب 1 من ابواب الانفال الحديث 16 – 3