پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص227

عرفت أن (الاول) مع كونه مشهورا شهرة عظيمة بل قد سمعت دعوى الاجماع عليه (مروي) في الصحيحين وغيرهما مضافا إلى المرسل المزبور المتمم على تقديره بعدم القول بالفصل، فلا مناص حينئذ عن القول الاول بل في شرح الاستاد أن الاقوى التوزيع في المبعضة، فضلا عن مفروض المقام، لا الرجوع إلى مهر المثل.

وكيف كان فالظاهر عدم الفرق بين علم الامة بالحال وعدمه على القولين، بل صحيح صبيح ظاهر في الاول ونفى المهر للبغي إنما هو في الحرة كما يشعر به اللام الظاهرة في الاستحقاق، بل لعل لفظ المهر كذلك، ولذا يطلق على الحرة المهيرة فما في الدروس هنا من نفي المهر لها مع العلم وعدم الاكراه واضح الضعف، وإن حكى عن جماعة المحقق الثاني وغيره اختياره في باب الغصب.

ولو اختلفا في البكارة وعدمها قدم قول الواطئ، ويحتمل تقديم قول المالك عملا بالاصل، وفي الممسوسة في القبل من دون فض البكارة أو في الدبر وجهان أقواهما عند الاستاد إجراء حكم البكارة فيها، والاظهر خلافه، كما أن الظاهر اجراء حكم الواحد على تكرر الوطئ في الوقت الواحد قبل الغرامة، أما إذا كان بعد الغرامة فالظاهر التعددبل قيل إن مثله إختلاف الوقت، وفيه منع، ضرورة ظهور النص والفتوى في أن الغرم ذلك ولو استمر الاشتباه إلى الولادة، والغالب التعدد مع ذلك.

(و) على كل حال ف‍ (الولد حر) للاصل والتبعية لاشرف الابوين وصحيح الوليد (1) السابق وغيره، ومحكى الاجماع عن المبسوط والخلاف وغيرهما، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما عن المقنعة من رقية الولد إلا أن يرضيه الاب عنه بشئ، بل قيل: إن مثلها النهاية إلا أنه قال: (وقبض ولدها) إلى آخره، ولعله لما في موثق سماعة (2)

(1 و 2) الوسائل الباب 67 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 – 2