جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص226
أقوى (ونصف العشر إن كانت ثيبا) لصحيح الوليد بن صبيح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها ؟ فقال: إن كان الذى زوجه إياها من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ فقال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شي له عليها وإن كان الذى.
زوجه إياها ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، وتعتد منه عدة الامة، قلت: وإن جائت منه بولد قال: اولادها منه احرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى) والصحيح الاخر (2) (أرأيت أن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها فقال لا ينبغي له ذلك: قلت: فإن فعل يكون زانيا ؟ قال: لا ويكون خائنا، ويغرملصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها) وغيرهما، و مغايرة المورد للمقام يدفعه اتحاد طريق المسألتين، واشعار الاول بالعموم بالتعقيب بما هو كالتعليل من استحلال الفرج المحقق هنا بل عن بعض اصحابنا الاستدلال به بالفحوى، كل ذلك مع أن عبارة المصنف كما سمعت غير خاصة بالبيع، ونحوها عبارة القواعد، بل في شرح الاستاد جعل موضوع المسألة ظهور إستحقاق الامة الموطوءة بزنا أو غيره من نكاح أو تحليل أو ملك أو شبهة بأحدها، لعدم مالكية المالك أو ظهور فساد العقد له (و) لعله كذلك.
(قيل) والقائل الشيخ في المحكي من غصب المبسوط وابن ادريس (يجب مهر أمثالها) الذى هو عوض منفعة البضع شرعا مع عدم التسمية من غير فرق بين الحرة والامة، بل عن بعضهم إتمام ذلك بأن الرواية (3) إنما وردت فيمن اشترى جارية و وطأها وكانت حاملا من سحق أو غيره، وأراد ردها فلا يقاس عليه، (و) لكن قد
(1) الوسائل الباب 67 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 (2) الوسائل الباب 35 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 (3) الوسائل الباب 5 من ابواب احكام العيوب الحديث 4