پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص224

ويقرب التفصيل وهو أنه مع التمييز وإصلاح القيام بالضروريات لا كراهة، وإلا فالكراهة، وهو ليس خلافا في أصل الجواز وأمر الكراهة سهل.

(و) على كل حال فالمشهور كما في التذكرة أن (الاستغناء يحصل ببلوغ سبع) من غير فرق بين الذكر والانثى، (وقيل: يكفي استغناؤه عن الرضاع) ولعل ذلك مقتضى إطلاق المحكي عن المقنعة والنهاية والمراسم الاستغناء، بل قيل إن الشيخ والجماعة كذلك في باب الجهاد (والاول أظهر) عند المصنف إستصحابا للحكم، ولغلبة الاذية قبلها، إلا أن الاظهر منه جعل المدار على تحقق الاستغناء عرفا، وهو مختلف باختلاف الاطفال والامهات، لاطلاق الدليل السالم عما يقتضي تقييده بالسبع أو غيره، واحتمال نظر الاصحاب في المقام إلى الحضانة يدفعه ما عرفت من شهرة السبع هنا من غير فرق بين الذكر والانثى، والمعروف فيها هناك كذلك.

ومن ذلك يظهر لك ما في جامع المقاصد وإن تبعه عليه في الروضة والمسالك والرياض ومحكي الميسية.

قال: (الذى يقتضيه صحيح النظر الفرق بين الذكروالانثى، لان الفرق في حضانة الحرة قد وقع، فجوز التفرقة بعد سنتين في الذكر وبعد سبع في الانثى على المشهور بين المتأخرين، فينجر ذلك في الامة، لان حقها لا يزيد على حق الحرة، ولان الناس مسلطون على إموالهم، خرج منه ما دل الدليل على منع التفرقة بين مطلق الامهات والاولاد، فيبقى الباقي على الاصل ولان الاخبار الدالة على عدم جواز التفريق لاحد فيها، فيحمل إطلاقها على المدة المحرمة، بمقتضى الحضانة، لان ذلك هو الحق المقرر للام، وكون الولد معها في نظر الشارع وإطلاق الاصحاب يحتمل أمرين، إما الحوالة على ما هناك، أو عدم الظفر بما يعين المراد، وقد صرح بعض الاصحاب وهو الشيخ أحمد بن فهد بأن المسألة هنا مبنية على الاقوال في الحضانة فكان شاهدا بما قلناه، وهذا هو الصواب الذي ينبغي المصير إليه).