جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص217
وبها هذا الحبل، قال: أقربتها ؟ قال: نعم قال: اعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله وبما استحق العتق ؟ قال: لان نطفتك أغذت سمعه وبصره ولحمه ودمه “) بل التعليل فيه ظاهر في الكراهة، وأن المراد من النهي في غيره للارشاد، لانه بالوطئ يرجح له أو يتعين عليه عتق الولد، بل قول الصادق عليه السلام في خبر غياث (1) (من جامع أمة حبلى من غيره، فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لانه شارك فيه الماء تمام الولد) لا يخلو من إشعار بجواز الجماع، إلى غير ذلك مما يشهد للجواز من إطلاق أدلة الملك وغيره، فلولا ما عرفت لكان القول به في غاية القوة، فحيث انتفى لذلك كان القول بما في المتن أقوى من غيره قطعا، لما عرفته من دليل الحرمة في المدة وغيرها، للاصل والصحيح أيضا، وجواز التصرف في ملك اليمين والامن من اختلاط الانساب في غيرها.
ومن ذلك كله بان لك الوجه في جميع الاقوال على اختلافها في الوطئ بعد مضي المدة وقبله وأن الاقوى منها قبله الحرمة (ويكره بعده) الذي في الدروس وغيرها أنه المشهور، ولعل حكم المصنف بكراهته لقوله عليه السلام ( لا احب ) وتنزيلصحيح رفاعة المشتمل على نهيه عليه السلام لنفسه وولده عليه، وللتخلص من شبهة الخلاف ومن احتمال ارادة النهي من المطلقات إلى حال الوضع، ومن نحو ذلك مما يصلح دليلا للكراهة، فتأمل جيدا.
فان المسألة من المشكلات وقد اضطرب فيها كلام الاساطين، حتى ان العلامة منهم قال هنا في القواعد: (ويحرم وطئ الحامل قبلا قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعده إن كان عن زنا وفي غيره إشكال) وقال في النكاح منها: (ولو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام إن جهل حال الحمل، لاصالة عدم إذن المولى، وإن علم إباحته بعقد أو تحليل حرم حتى تضع، وإن علم كونه عن زنا فلا بأس) وقال في الطلاق منها (كل من ملك جارية موطوءة ببيع أو غيره من إستغنام أو صلح أو ميراث أو أي سبب كان لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، فان كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطئ شبهة لم ينقض الاستبراء إلا بوضعه، أو مضي
(1) الوسائل الباب 9 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2