جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص216
كذلك، كما صرحت به الثانية (1).
وحيث ظهر لنا الحرمة في الجملة بالادلة السابقة تعين ترجيح الاية وهي في الحرمة إلى الوضع صريحة، ولا آية هنا تدل على التفصيل بين المدتين، بالبديهة لا يمنع من الجمع المزبور بعد الاغضاء عن جريان الاصل المعلوم قطعه بآية الملك، والصحيح ظاهر في ترجيح آية الملك، وأن المراد من النهي الكراهة، بل يمكن دعوى ظهور آية الحمل في غير المقام من ذوات العدد، فلا ريب حينئذ في أن مقتضى أصول المذهب الجمع بين النصوص بما عرفت، وأن المطلق منها يقيد بذلك.
وما يقال – من أن التقييد فرع المقاومة، وليس لقصوره عددا عن ذلك، مع بعدالتقييد فإن أظهر أفراد الحبلى من استبان حملها، وليس إلا بعد انقضاء المدة المزبورة – مدفوع بأن كثرة عدد المطلق لا تنافي تقييده بالمتحد المعمول به بين الاصحاب، وبمنع كون الاظهر ذلك بحيث ينصرف إليه الاطلاق، وخلو الصحيح – عن زيادة التقييد بالاربعة وعشر في الكافي – غير قادح، كما أن اختلاف عبارات الاصحاب من حيث التقييد بالعشر وعدمه كذلك، ضرورة كون الصحيح المزبور حجة على تارك التقييد فلا ريب في رجحان هذا القول على غيره.
نعم لولا الشهرة العظيمة والاجماع المحكي لكان القول بالكراهة كما سمعته من الشيخ وابن ادريس في غاية القوة لظهور صحيح رفاعة (2) السابق فيها والخبر (3) (ما أحب للرجل المسلم أن ياتي الجارية الحبلى قد حبلت من غيره) إلى آخره وترك النهى عنه في خبر السكوني (4) عن الصادق عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها، فقال: اشتريتها يا رسول الله
(1) سورة الطلاق الاية 4 (2) الوسائل الباب 8 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 (3) الوسائل الباب 5 من ابواب نكاح العبيد والاماء في ذيل الحديث 1(4) الوسائل الباب 9 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 3