جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص215
التعبير عنه صريحا.
وإلى الاجماع المحكي عن شرح الارشاد للفخر على ذلك في غير الزنا، بل ظاهر غيره أن ذلك من المفروغ منه، وأنه من المسلمات التي لا يعتريها الشك، وأنه لذلك حمل صحيح المدة (1) على الزنا، لعدم إمكان الحمل في غيره، وإلى معلومية حرمة وطئ الحامل في غير المقام، في طلاق ووفاة وغيرهما مما يكشف أنلذي الحمل تعلقا بالرحم مادام مشغولا بالحمل، ومن هنا لم يجعل أجلا دونه إلى غير ذلك.
إذ فيه أنه مستلزم لطرح صحيح رفاعة المعمول به بين الاصحاب في الجملة كما اعترف به فخر المحققين وغيره بلا مقتض، أو تأويله من دون شاهد، قال على ما رواه في التهذيب (2) (سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: أشترى الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث، وليس ذلك عن كبر فأريها النساء فيقلن ليس بها حمل، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقل: إن الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت: فان كانت حبلى فمالي منها ؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حبلها أربعة اشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.
قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغى للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال: فقال: هذا من أفعال اليهود) فلا بأس بتأييد الاطلاق المتقدم به، كما أنه لا بأس بالجمع بينه وبين نصوص الوضع، بجعل الغاية أحدهما، كما هو مقتضى الامر بهما.
واعتضاد نصوص الوضع بالاصل واطلاق النهي السابق، وبظاهر صحيح رفاعة السابق (3) من حيث دلالته على انحصارالامر بين الاباحة المطلقة، كما دلت عليه الاية الاولى، أي آية الملك، (4) أو الحرمة
(1) الوسائل الباب 8 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 3 (2) التهذيب ج 7 ص 468 الحديث 1878 (3) الوسائل الباب 8 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 (4) سورة المؤمنون الاية 4