پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص214

اسحاق بن عمار (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها ؟ قال: لا) وقوله عليه السلام ايضا في موثق مسعدة (2) (يحرم من الاماء عشر،لا تجمع بين الام والبنت، ولا بين الاختين، ولا أمتك وهي حبلى من غيرك حتى تضع) كقوله أيضا في خبر مسمع بن كردين (3) (قال أمير المؤمنين عليه السلام: عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن، أمتك وأمها، إلى أن قال، وأمتك ان وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك) الحديث.

وفي المروى عن العيون مسندا إلى الرضا عن آبائه عليهم السلام (4) (قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وطئ الحبلى حتى يضعن) وعن قرب الاسناد عن ابراهيم بن عبد الحميد (5) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية وهي حبلى أيطأها قال: لا قلت: من دون الفرج ؟ قال: لا يقربها) وفى خبر محمد بن قيس (6) (عن أبى جعفر عليه السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ؟ قال: لا يقربها حتى تضع ولدها) وخبر ابى بصير (7) (قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يشترى الجارية وهي حامل ما يحل له منها ؟ قال: ما دون الفرج) إلى غير ذلك من النصوص المطلقة والمقيدة بالوضع.

مضافا إلى آية (8) (أولى الاحمال) المرجحة على آية الملك (9) في صحيح رفاعة (10) عن أبى عبد الله عليه السلام (في الامة الحبلى يشتريها الرجل فقال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، فأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل:أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك) إذ النهي حقيقة في التحريم، وكان الذى دعاه إلى هذا التعبير والنسبة إلى أبيه التقية كما قيل، فإنهم كانوا يرون الجواز، فلم يمكنه

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 8 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 6 – 4 – 5 – 7 – 8 – 1 (7) الوسائل الباب 12 من ابواب بيع الحيوان الحديث 3 (8) سورة الطلاق الاية 3 (9) سورة المؤمنون الاية 3 (10) الوسائل الباب 8 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2