جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص211
(أو حاملا) أي وكذا يسقط استبراؤها إذا كانت حاملا، ضرورة معلومية مشغوليتها بالحمل، ولا فائدة للاستبراء المفسر بترك الوطئ حتى يتبين حالها.
نعم لو فسر بترك الوطئ حتى يبرء رحمها مما اشتغل به من ماء أو حمل، أمكن القول بأن ترك الوطئ للحامل حينئذ حتى تضع أو إلى مضي المدة كما ستعرف الخلاف فيهللاستبراء بهذا المعنى، ولعل مراد المصنف وغيره ممن أسقطه عنها بالاستبراء ما ذكرناه أولا ولذا قال: (نعم لا يجوز وطئ) الجارية (الحامل قبلا) بما يسمى وطيا فيه عرفا، إلا أن يكون من الافراد النادرة التي لا ينصرف إليها الاطلاق، بل لو لا ظهور الفتاوى في الاطلاق لامكن دعوى إرادة المشتمل منه إلى الامناء من النصوص، ولا فرق في الحامل بين أن يكون حملها بحر أو مملوك أو مبعض، (قبل أن يمضي لحملها أربعة أشهر وعشرة أيام) وفاقا للمقنعة والنهاية والوسيلة والكافي والنافع والمفاتيح والغنية إلا بشرط العزل، والارشاد والتحرير والايضاح وإيضاح النافع والمسالك في الجملة على ما حكي عن بعضها، وإن اختلفت في التقييد في القبل وعدمه.
فترك في الستة الاول، ولعله مراد لها، وفي زيادة العشرة وعدمها، فتركت في الاول والرابع والخامس والسابع، بل في الدروس المشهور أنه يستبرئها بأربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا عن القبل لا غير، وفي ظاهر الغنية الاجماع على ما فيها، وفي الرياض لا ريب في الحرمة قبل انقضاء هذه المدة، للمعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة المعتضدة بالشهرة العظيمة، بل ظاهر المصنف والاكثر، بل نسبه غير واحد إلىالاصحاب عدم الفرق في ذلك بين الزنا وغيره، بل لا أجد خلافا في التحريم فيها إلا من الشيخ في الخلاف وكتابي الاخبار، وابن ادريس، فالجواز.
نعم نص الاول منهما على الكراهة مدعيا الاجماع عليها، ومن الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما في خصوص الحمل من الزنا، فالكراهة فيها أيضا، وربما الحق المجهول به، لكن ليس في شئ مما وصل