پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص210

(أو) كانت الامة المشتراة مثلا (حائضا) فانه يسقط استبراؤها فيجوز له وطؤها (إلا زمان حيضها) على المشهور بين الاصحاب قديما وحديثا شهرة عظيمة فيكتفى في جواز وطئها باتمام حيضها، كما عن الخلاف الاجماع عليه، لا لان ذلك استبراؤها، بل لعدم جواز الوطئ حال الحيض، وفي موثق سماعة (1) (سئلته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة فقال: بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل) وفي صحيح الحلبي (2) (سألت الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية وهى حائض فقال إذا طهرت فليمسها إن شاء).

خلافا لابن ادريس فلم يكتف باتمام الحيضة، وكأنه اجتهاد في مقابلة النص بل والاعتبار، ضرورة أنه إذا كان الاستبراء يحصل بالحيضة فمع فرض أنه اشتراها حائضا قد علم بذلك براءة رحمها، فهى كالجارية التي علم أن البايع قد استبرأها أو لم يطأها كما هو واضح، هذا وفي النافع يجب على البايع استبراء الامة قبل بيعها بحيضةو مزجها في الرياض فقال واحدة إن لم تبع في أثنائها وإلا فيكفي تمامها على الاشهر الاقوى.

وفيه أن خلاف ابن ادريس في المشتري على الظاهر، ولعل قوله على الاشهر الاقوى راجع إلى الاتحاد، فان المحكي عنه اعتبار التعدد، فلاحظ وتأمل.

نعم قد يستشكل في الاكتفاء باتمام الحيضة إذا وقع الوطئ من المالك في أثناء الحيض عصيانا، أللهم إلا أن يقال: إن إطلاق ما دل على الاكتفاء وإن كان منصرفا إلى غير الفرض، لكن قد يمنع شمول ما دل على الاستبراء لنحوه أيضا، فيبقى على أصل البراءة فتأمل والاحتياط لا ينبغى تركه.

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 (2) الوسائل الباب 3 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1