پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص209

نعم قد يستشكل في النصوص السابقة بظهورها في جواز وطئ الصغيرة وهو معلوم البطلان، بناء على تفسير الصغيرة بما ذكرنا، ويدفع بمنع ظهورها في ذلك، بل يمكن حملها على إرادة أنها صغيرة عند البايع ثم بلغت عند المشتري، ولا مانع من حيث الاستبراء، أو يراد لا استبراء عليها، وإن وطأها البايع محرما أو غير ذلك، مما يمكن تنزيلها عليه، كما أنه قد يستشكل في خصوص مضمر سماعة (1) الذي هو ما في صحيح الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام (في جارية لم تحض قال أمرها شديد، غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى تستبين له إن كان بها حبل، قلت: وفي كم تستبين له حبل ؟ قال: في خمسة وأربعين ليلة “، لان قوله فيهما ” لم تحض ” إما أن يراد به الكتابةعن الصغيرة، أو البالغة ولكن لم تحض فعلا، والاولى لا يجوز وطؤها ولو مع عدم الانزال، كالثانية قبل الاستبراء بالمدة.

ويمكن دفعه بأن المراد عدم الوطئ في الفرج من عدم الانزال، وشدة الامر حينئذ باعتبار عسر الصبر في هذه المدة، أو بما في الحدائق من أن المراد أنه اشترى الجارية بعد افتضاضها وزوال بكارتها ولكن في ظنه أنها لم تبلغ سيما مع عدم طمثها فقال عليه السلام: (إن هذه باعتبار عدم معلومية البلوغ وعدمه محل إشكال، وأمرها شديد) سيما إذا كانت مثلها ومن هي في قدر جثتها وصورتها يحصل له الحمل، فالواجب الاستبراء كما أومى إليه في خبر منصور وغيره في التى لم تبلغ الحيض ولكن يخاف عليها إذا كانت بهذه الكيفية، فيكون المراد من قوله لم تحض عدم العلم بالبلوغ بالحيض، وإن كانت للبلوغ بالسن محتملة، وشدة الامر حينئذ من حيث أصالة عدم البلوغ، ومن حيث خوف الحمل فالذي ينبغى حينئذ استبراؤها، فإن أتاها فالذي ينبغي له العزل عنها، لكنه كما ترى فيه ما فيه، ويمكن أن يراد ممن لم تحض فيه البالغة عددا لكنها لم تبلغ الحيض، وشدة أمرها باعتبار عدم الحيض، وهذه وإن كان الواجب استبراؤها بالمدة، إلا أنه لو أثم وأتاها ينبغي أن يعزل عنها مخافة اختلاط الانساب فتأمل جيدا والله أعلم

(1 و 2) الوسائل الباب 10 من ابواب بيع الحيوان الحديث 1 وذيله