جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص207
منه حيث يجوز، أمكن الحكم بالسقوط أيضا، ومنها – ما لو زوجها فطلقها الزوجقبل الدخول فإنها مطلقة غير مدخول بها، فلا عدة ولا إستبراء عليها، وما كان واجبا قبل ذلك فقد سقط بالعقد عليها، مع احتمال بقاء الوجوب هنا، نعم لو باعها لغيره ثم تزوجها منه أو أحله وطأها فإنه لا استبراء هنا، لان النكاح لا يجب الاستبراء قبله، إلا أن يعلم الوطئ، ولهذا لو أعتقها جاز أن يتزوجها في الحال، فلو شراها حينئذ فلا استبراء، لما عرفت من أن السابق قد سقط، واللاحق لا يقتضي وجوب الاستبراء حينئذ، وهذا وجه قوي، ويكون هذا من المواضع التي يسقط فيها الاستبراء) قلت: ولكن ينبغى أن يعلم أولا أن ذلك كله إذا لم يعلم بالوطئ المحترم الذي يجب الاستبراء منه، وإلا فلا حيلة لاسقاطه على الظاهر، كما أومى إليه الفاضل المزبور في حيلة التزويج، وإن كان مقتضى بعض إطلاقات الحيل المزبورة سقوطه، إلا أنه لابد من تقييده، لما عرفت من اختلاط الانساب، كما أنه ينبغى أن يعلم أن الاستبراء الواجب على المشترى ولو باحتمال وطئ المالك انما هو للوطئ، اما البيع ونحوه فلا يجب الاستبراء له عليه، فيجوز له حينئذ بيعها قبله، فإذا باعها من الامرأة أو الرجل ثم شراها منه في المجلس مثلا سقط الاستبراء الاحتمالى عنه، لاحتياج عود وجوبه عليه إلى دليل.
لكن ومع ذلك ففي النفس منه شئ خصوصا في أمر الفروج المأمور بشدة الاحتياط فيها، مخافة اختلاط الانساب، بل قد يقال: إن السقوط من جهة صدق كونها جارية امرأة لا ينافي الثبوت من حيثية أخرى، وهى أنها جارية قد اشتريت ممن يجب استبراؤها منه لاحتمال الوطئ، بل نحو ذلك يجرى أيضا في باقى الحيل، وإن اختلف قوة وضعفا، بل ربما كان في بعضها من تعارض العموم من وجه فتأمل جيدا.
وطريق الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة غير خفي، وتسمع انشاء الله في كتاب النكاح جملة من الكلام في ذلك، والله أعلم.
وبالجملة يسقط استبراؤها بذلك (أو) كانت (في سن من لا تحيض لصغر)