پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص205

عن المعارضة من وجوه لا تخفى، كما أنه قد ظهر لك أيضا مما ذكرنا من النصوص أنه لا فرق في الاخبار بين كونه بعدم الوطئ الموافق للاصل وبالاستبراء المخالف له، لا انها تضمنت الاول خاصة، والحق الثاني به، حتى يتجه ما يقال من وضوح الفرق بينهما، والله أعلم.

(وكذا) يسقط استبراؤها عن المشتري (لو كانت) الجارية (لامرأة) على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة، للاصل والمعتبرة المستفيضة منها الصحيح (1) (عن الامة تكون لامرأة فتبيعها ؟ قال: لابأس أن يطأها من قبل أن يستبرأها) ونحوه الموثق كالصحيح بل قيل أنه صحيح، وفي صحيح زرارة (2) (اشتريت جارية بالبصرة من إمرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال: هوذا، أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود).

نعم في الرياض أنه ربما يستشعر منه اشتراط الحكم هنا بعدم معلومية وطئ في ملك الامراة بتحليل ونحوه، بل مطلقا، ومقتضاه وجوب الاستبراء عند عدم الشرط، ولعله كذلك ويعضده انسحاب وجه الحكمة هنا أيضا إلا أن مقتضاه الاكتفاء باحتمال الوطئ لا اشتراط العلم به، ولا ريب أنه أحوط إذا لم تخير بعدم الوطئ بل مطلقا كما عن الحلي وفخر المحققين، وإن كان في تعيينه نظر لاطلاق الصحيحين الاولين المعتضدين بالاصلين، وباطلاق الفتاوى فيقيد بهما الحكمة إن عمت، مع أن عمومها محل نظر، لاحتمال الخوف الذى هو الاصل فيها الغالب في الشراء من الرجل، لا مطلقه، وينبغى القطع باشتراط عدم المعلومية التقاتا إلى الحكمة، وعليه ينزل الاطلاقات ويفرق حينئذ بين الشراء منها ومن الرجل بوجوب الاستبراء في الثاني مطلقا إلا مع العلم، أو ما في حكمه بعدم الوطى أصلا، وعدمه

(1 و 2) الوسائل الباب 7 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 – 2