پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص203

فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها) وعن بعضهم أنه حمله على كونه أمينا بحسب الظاهر، لا المعاشرة، ولعل حمله على الندب أولى.

وعلى كل حال فظاهر النص والفتوى اعتبار كون المخبر، البايع مع ذلك، لكن في شرح الاستاد أنه يسقط الاستبراء بشهادة عدلين وبإخبار ولي المشتري أو وكيله وإن لم يكونا ثقتين، وكذا لو أخبر الثقة ذكرا كان أو لا، مالكا كان أو لا، بالاستبراء كما ينسب إلى الاكثر، ويظهر نقل الاجماع فيه للاصل الجارى على بعض الوجوه وللاخبار وهو كما ترى، وعليه فرع أنه لو تعارض خبر الثقتين وأحدهما مالك احتمل ترجيحه، وترجيح خبر المثبت أو النافي، ثم قال: ولو اختلف الشركاء فيها اخذنا بالترجيح، كما لو اختلف الخارجون ومع التساوي يلزم الاستبراء هذا.

وفي أكثر العبارات الثقة كالمتن، وفي بعض منها العدل، وفي جامع المقاصد أنه المراد من الثقة.

لان غير العدل لا يعد ثقة، وفي الاخبار اعتبار وثوق المشتري، ولا ريب أنه لا يتحقق الوثوق غالبا بدون العدالة، واحتمل ثانيالشهيدين الاكتفاء بمن تسكن إليه النفس، وتثق بخبره، بل جزم به بعض متأخري المتأخرين لخلو النصوص عن اعتبار الثقة بمعنى العدل، سوى ما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام (1) الذي لم تثبت حجيته، قال: (إن كان البايع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقته، وإن لم يكن ثقة إستبرأها المشتري بحيضة).

وفيه أنه يمكن أن يكون ما في النصوص من الموثوق والامانة إشارة إليه، مضافا إلى ما سمعته من خبر ابن سنان، وظاهر الاستاد في شرحه الفرق بين الوثاقة والعدالة فقال: (وفي الاكتفاء بمجرد الوثاقة كما في ظاهر الاكثر ويظهر من أكثر الاخبار للتعبير بلفظها في بعضها، وبالامانة منفردة أو مع قيد الصدق في بعض آخر منها وجه قريب، واعتبارها بشرط العدالة كما صرح به بعض، لان الظاهر

(1) المستدرك ج 2 ص 486