پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص202

الجارية مدة الاستبراء وغيرها، في كون التلف من البايع إذا لم يقبضها المشتري وإلا كان منه إذا لم يكن مختصا بالخيار، فما عن المفيد والنهاية من اطلاق كون التلف من البايع إذا تلفت معزولة عند انسان للاستبراء في غير محله، إلا أن ينزل على عدم وكالة الانسان عن المشترى في القبض، وكذا ما عنهما وابن حمزة والفاضل في بعض كتبه من أن النفقة مدة الاستبراء على البايع، إذ المعهود منها تبعيتها للملك، فالمتجه كونها على المشتري حتى لو وضعت على يد عدل، خلافا للمحكي عن الفاضل فجعلها على البايع معه والله أعلم.

(و) كيف كان ف‍ (يسقط إستبراؤها) بالعلم ببراءة الرحم، بل لا موضوع له حينئذ و (إذا أخبر الثقة أنه استبرأها) أو لم يطأها على المشهور،بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة المحمول مطلقها – كقول العبد الصالح عليه السلام في خبر محمد بن حكيم (1) (إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس أن تقع عليها) على مقيده بالوثاقة، كحسن حفص البخترى (2) عن الصادق عليه السلام (في الرجل يشترى الامة من رجل فيقول انى لم أطأها ؟ فقال: ان وثق به فلا بأس ان ياتيها) وكصحيح أبى بصير (3) قلت للصادق عليه السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت ؟ فقال: إن ائتمنه قليمسها) كقوله عليه السلام في خبر ابن سنان (4) (إن كان عندك أمينا فمسها) وفي المقنعة روي (5) (أنه لا بأس للانسان أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بايعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا) لكن قال: ابن سنان (6) للصادق عليه السلام (أفرايت ان ابتاع الجارية وهو طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت ؟ فقال: إن كان عدلا أمينا فمسها، وقال: إن ذا الامر شديد

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 6 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 3 – 1 – 4 – 2 – 6 – 2