پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص199

والمنكسر لا يحسب يوما مستقلا، ويقوى احتسابه بالاكمال، وهو جيد والله أعلم.

(وكذلك يجب على المشتري) استراء الامة بما عرفت (إذا جهل حالها) بالنسبة إلى وطئ المالك الذي لم يستبرئها منه وعدمه، فضلا عما حالها أنها كذلك، من غير خلاف يعرف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كما أن النصوص كادت تكون متواترة فيه، بل في بعضها (1) (إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك الزناة بأموالهم) أما إذا علم العدم ففي الرياض (لا يجب إتفاقا نصا وفتوى) والمراد العلم بعدم وطئ خصوص المالك، وإن قام احتمال وطئ غيره، وهو كذلك، للاصل السالم عن المعارض بعد الاقتصار في النصوصعلى المتقين.

نعم قد يشكل الحال فيما إذا علم وطئ غير المالك لها بغير زنا، فان سقوط الاستبراء فيه والعدة كما يقتضيه ظاهر بعض الفتاوى هنا في غاية الاشكال بل جزم الاستاد في شرحه بوجوب الاستبراء فيه، وهو ظاهر كلامهم في باب النكاح، بل هو مقتضى كونه وطئا محرما، وقد علم من وضع العدد والاستبراء ونحوهما عدم إرادة الشارع اختلاط الانساب، بل يمكن دعوى كون ذلك مجمعا عليه بينهم، على أن ذلك هو مقتصى إطلاق أدلة الاستبراء، وفي صحيح الحلبي (2) عن الصادق (ع) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها ؟ قال: نعم) أللهم إلا أن يحمل على اخبار صاحبها بذلك ولم يكن ثقة مأمونا.

نعم قد يتوقف في أن الواجب العدة أو الاستبراء، وهو مبني على تحقق كون أيهما الاصل في الاماء ومع فرض عدم ثبوت ذلك يتجه مراعات الاصول في مقتضى كل منهما، فلا يجوز الوطئ حتى تمضى مدة العدة، للاصل، ولكن لا يجرى حكم العقد في العدة

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب بيع الحيوان الحديث 5 (2) الوسائل الباب 10 من ابواب بيع الحيوان الحديث 1