پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص191

خصوصا ما ذكروه فيما لو جعل للمولى ذلك على بيعه، الذي رواه الفضيل (1) عن الغلام السندي عن الصادق عليه السلام، المتقدم سابقا فإنهم قد صرحوا بالصحة حينئذلحصول الاذن من المولى بسبب كون المعاملة معه، قال في الدروس: (وروى فضيل (أنه لو قال لمولاه: بعنى بسبعمأة ولك علي ثلاثمأة لزمه إن كان له مال) وأطلق في صحيح الحلبي (2) (لزوم الجعالة البايعة) وقال الشيخ وأتباعه: (ولو قال لاجنبي اشترني ولك على كذا لزمه إن كان له مال حينئذ) وهذا غير المروى، وأنكر ابن ادريس ومن تبعه اللزوم وان كان له مال، بناء على أن العبد لا يملك، والاقرب ذلك في صورة الفرض، لتحقق الحجر عليه من السيد، فلا يجوز جعله لاجنبي، أما صورة الرواية فلا مانع منها على القولين، أما على انه يملك فظاهر، وأما على عدمه فأظهر، ونحوه غيره وهو جيد جدا.

ومنه يعلم النظر فيما ذكره الاستاد أيضا بعد ذلك (من أنه لو قال العبد لسيده: بعني أو ملكني من معين أو مطلقا ولك علي كذا، فكما إذا قال للمشترى لما ذكر هناك، ولانه لا يكون لصاحب المال على ماله مال، وما في بعض الاخبار مما ينافيه مطرح أو مأول بارادة الوعد ونحوه، لقوة المعارض، ولانه في الصورتين يلزم على القول بالصحة أما اشتغال ذمته بالدفع قبل انتقاله، فذلك استحقاق قبل العمل، مع أنه لا تصرف له بشئ ملكناه أو لا وإن كان بعده كان ما في يده للبايع أو للمشترى فلا شئله في الحالين حتى على القول بملكه، لزواله بانتقاله، فالاستحقاق عليه بعد انتقاله الملزوم لذهاب ماله واستحقاق المطالبة بعد العتق لا تصحح معاملته، لان الاقدام عليه سفه، ولو جاز ذلك لصحت إجاراته وجعالاته، وباقي معاملاته).

وهو كما ترى فيه نظر من وجوه حتى في نفي الذمة للعبد على وجه المزبور، وقاعدة عدم استحقاق المال على المال يمنع شمولها لنحو المقام، وأقصى ما يسلم

(1 و 2) الوسائل الباب 19 من ابواب بيع الحيوان الحديث 1 – 2