پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص188

على أن المراد من مال العبد فيها ما كان للمولى، وأضيف إليه ككسوته وفراشه ونحوهما، لا أن العبد لا يصلح للملك أصلا، فلا يستدل بها عليه كما هو واضح ولو لاالاجماع المدعى على الانتقال عن العبد على القول بملكه، لكان وجها جيدا لهذه النصوص.

وربما يقال استثناء الاشتراط في هذه النصوص إنما يتجه على القول بالملكية، إذ معناه حينئذ أن مال العبد إذا بيع للبايع، إلا إذا اشترط المشترى بقاؤه للعبد، لعموم قوله عليه السلام (1) (المؤمنون عند شروطهم) أما على القول بأنه ملك للبايع فقد يشكل اشتراطه للعبد بعدم قابليته للملك فلا يصح الاشتراط، وحمله على ارادة إبقاء الاباحة خلاف الظاهر بل معلوم البطلان لظهور النصوص في خروجه بذلك عن كونه ملكا للبايع، وأما اشتراطه للمشترى، فيشكل أيضا بأن المعلوم من الشرط في الاعيان تمليكها بأسبابها من بيع أو هبة أو نحو ذلك، لا أنه هو بنفسه مملكا لها، بل أقصاه الالزام بما يقتضي تمليكها من الاسباب، ولو سلم أعمية الشرط من ذلك، أمكن منع جريان حكم المبيع عليه من القبض في المجلس لو كان صرفا، وعدم جواز التفاضل لو كان ربويا، والجهل وغيرها، مع أن الاصحاب جريان جميع ذلك عليه لو اشترط.

أللهم إلا أن يلتزم الحاق ذلك بالمبيع، أو يراد بالشرط المذكور في كلامهمالذي أجروا عليه الاحكام المزبورة بشرط التبعية في البيع للعبد، على معنى كونه مع ماله مبيعا فهو حينئذ ولو كان بالشرط كالمسألة الاتية التي ليست بصورة الشرط، بل قد يوجه الشرطية للمشترى على القول بالملكية أيضا على وجه يكون مبيعا أيضا، بأن للمولى التصرف بمال عبده قهرا عليه، ومنه حينئذ بيعه فله اشتراطه حينئذ على وجه يكون مبيعا وإن لم يكن مالكا، وعدم البيع الا في ملك مخصوص بذلك حينئذ،

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب الخيار الحديث 2 وباب 20 من ابواب المهور الحديث 4.