پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص183

رواها في موضعين عن جرير أحدهما عن أبى الحسن عليه السلام، والاخر عن الصادق عليه السلام مع أن عن بعضهم نفى روايته عن الاول بلا واسطة، وفي روايته عن الثاني كذلك الكلام المشهور، وعن النجاشي عن يونس أنه لم يسمع من الصادق عليه السلام الا حديثين – لا تقدح بعد الانجبار والاعتضاد بما عرفت، كالمناقشة في متنه – بأن الاضافة على التوسع، واعتبار رضا المملوك على الندب، كما يشهد له وقوع الامر باعتباره في حيز النهي عن تقديم العتق على ذكر المال، المعلوم أنه ليس على التحريم، إذ هي كما ترى تكلف بلا داع ولا شاهد.

والصحيح عن الفضيل بن يسار (1) قال: (قال: لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: من هذا السندي فقال: رجل عارف وأعتقه فلان فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليت إنى كنت أعتقته، فقال السندي لابي عبد الله عليه السلامإني قلت لمولاي: بعني بسبعماءة درهم، وأنا أعطيك ثلاثمأة درهم، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن كان يوم اشترطت لك مال فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ).

والمناقشة في سنده – بأن الراوى فيها العبد الذى لم يظهر من الرواية إلا كونه مسلما عارفا، ولا يكفي ذلك في التوثيق، وفي المتن بأن الاضافة بأدنى ملابسة، وايجاب الدفع عليه بكون المال ملكا للبايع، وإنما جوز له بتعيينه المقدار تصرفه فيما عداه فيبقى المنع فيه ثابتا، فلا يكون دالا على الملك – كما ترى خصوصا الثانية، وموثق اسحاق بن عمار (2) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، (أن عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال إن ملكك لي ولك وقد تركته لك).

والمناقشة فيه – بأنه، غير دال على ملك العبد بوجه، لان الخلاف في ملك العبد للمال، ومقتضى الرواية ملك الرقبة مجازا بناء على أن له في نفسه حقا وليس ذلك

(1) الوسائل الباب 51 من ابواب العتق الحديث 1 (2) الوسائل الباب 24 من ابواب العتق الحديث 7