پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص181

تمليك السيد، خصوصا بعد المروي في دعائم الاسلام (1) عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام (أنهم قالوا العبد لا يملك شيئا إلا ما ملكه مولاه، ولا يجوز له أنيعتق ولا يتصدق مما في يده إلا أن يكون المولى أباح له ذلك أو اقطعه مالا من ماله أباح له فعله أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك، هذا معنى ما رويناه عنهم عليهم السلام وإن اختلف لفظهم فيه) بل هو من أدلة المسألة كالمروي فيها أيضا عنه (2) عن جعفر بن محمد عليه السلام (أنه سئل عن رجل باع عبدا فوجد المشتري مع العبد مالا قال: المال رد على البايع إلا أن يكون قد اشترطه المشتري، لانه باع نفسه، ولم يبع ماله) الحديث.

وصحيح زرارة (3) سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال، لمن المال ؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو له) وصحيحه الاخر (4) عن ابى عبد الله عليه السلام (إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن السيد استثنى المال حين أعتقه، فهو للعبد) ونحوهما صحيح عبد الرحمان (5) والنصوص جميعها يمكن الجواب عنها بالتزام ما في بعضها، وإن كان مخالفا لقواعد الملك كما قلناه في الحجر، وجواز الانتزاع وتخير الامة بعد العتق بالبقاء على التزويج وعدمه، وغير ذلك مما قيل به للادلة، وبحمل الآخر على إرادة الحجر وجواز الانتزاع، فملكه في الحقيقة ليس ملكا، أما قابليته للملك كقابليته لساير التصرفاتإذ هو انسان عاقل، وربما فاق الكثير من الاحرار، فلا يقاس على البهائم فلا دلالة فيها على نفيه.

نعم سلطان المولى عليه، وعلى ما في يده كسلطان الله على العباد وما في أيديهم

(1) المستدرك ج 2 ص 485 (2) المستدرك ج 2 ص 485 3 – الوسائل الباب 24 من ابواب العتق الحديث 2 (4 و 5) الوسائل الباب 24 من ابواب العتق الحديث 1 – 6