جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص179
المولى بعد أن أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع وضعها فيه العبد فأخذها السيد المولى أحلال هي له ؟ قال: فقال: لا تحل له، لانه افتدى بها نفسه من العبد، مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة، قال: فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول ؟ قال: لا إلا أن يعمل له فيها، ولا يعطي من الزكاة شيئا).
وفيه – مع أنه ليس من أرش الجناية، أللهم الا أن يدعى أولويته مما الذي هو ليس عوض جناية، مع أنه من المولى، فالجناية من الغير حينئذ أولى، ويناقش بمنع الاولوية، ومنع القول بما في مضمونة، حتى تكون الاولوية معتبرة.
– أنه قاصر عن معارضة غيره سندا بل ومتنا، خصوصا مع اشتماله على ما حكيالاجماع على خلافه، من منع المولى انتزاع ما في يد العبد، وثبوت الزكاة على العبد وخصوصا مع ظهور ذيله في موافقة العامة هذا.
وتسمع انشاء الله في كتاب القصاص والديات المفروغية من ملك السيد أرش جناية العبد الذي هو مملوك له، والارش جبر تفاوت ما مضى من ملكه.
وعلى كل حال فقد ظهر لك ضعف القول بملك ذلك خاصة، وقوة القول بعدم ملكه، ولكن مع ذلك مال المصنف إلى القول بالملك مطلقا، فقال: (ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حني يأذن له المولى) للآية (1) والاجماع بقسميه كالاجماع الذي سمعته سابقا على أن للمولى إنتزاع ما في يد العبد قهرا عليه (كان حسنا) بل ظاهر الشهيد في الحواشي اختياره، وقد سمعت أن الاستاد حكى نسبته إلى الاكثر في رواية، وإلى ظاهر الاكثر في أخرى، لكن الذي عثرت عليه من ذلك ما في الدروس والمسالك، ففي الاول (اختلف في كون العبد يملك، فظاهر الاكثر ذلك) وفي النهاية (يملك ما ملكه مولاه) إلى آخره وفي المسالك (القول بالملك في الجملة للاكثر) وهما معا ليس في الملك مطلقا.
وكيف كان فيدل على ذلك – مضافا إلى أنه يحصل به الجمع بين ما يقتضى
(1) سورة النحل الاية – 75