جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص177
ونحوه عن القاضي ولذا نسبه اليهما في المحكي عن المهذب نعم قيل إن القول بذلك محكي عن الصدوق والاسكافي حيث قالا: يملك العين لكن لا مستقرا، وفيه أنه أيضا غير خاص بفاضل الضريبة.
(و) على كل حال ف (هو المروي) صحيحا قال عمر بن يزيد (1) سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له، وقد كان مولاه يأخذ ضريبة ضربها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يأخذ مولاه من الضريبة قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها، قلت: للملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت: فإن اعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق ؟ قال: فقال: يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ووارثه، قلت: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن اعتق ؟ قال: فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاهويرثه ؟ قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا) مضافا إلى ما في كشف الاستاد من أن عقد الكتابة يقتضى عدم استحقاق المولى سوى ما فرضه لنفسه، فلو لم يكن الفاضل للعبد، بقي بلا مالك، ونوقش في الاول بأنه – مع قصوره عن معارضة غيره مما عرفت من وجوه ولو كان بالاطلاق أو العموم ومنافاته لما دل على الحجر عن التصرف على تقدير الملك – قابل للحمل على إرادة اباحة التصرف له باذن المالك لا لاجل الملك، لعدم اختصاص اللام به لغة، والحكم فيها بصحة العتق والتصدق عن العبد يمكن أن يكون كذلك أيضا، لان توقفهما على المك ليس بمعنى عدم صحتها من غير المالك مطلقا، بل مع عدم الاذن منه في التصرف
(1) الوسائل الباب 9 من ابواب بيع الحيوان الحديث 1 باختلاف يسير