پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص175

فليس للعبد شئ من الامر بعمومه يشمل التصرف والملك، فيدل على عدم الملك ولصحيح عبد الله بن سنان (1) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: مملوك في يده مال أعليه زكاة ؟ قال: لا قلت: ولا على سيده قال: لا لانه لم يصل إليه، وليس هو للمملوك).

إذ حكمه بنفى الملك عن العبد لما في يده يدل على استحالة ملكه، وإلا أمكن أن يكون له قطعا، فلا يصح الحكم بأنه ليس له مطلقا، ولا يتم التعليل بانتفاء الملك في عدم الزكاة، وللنصوص الواردة في الوصية وغيرها على اختلاف في الدلالة فيالظهور، كالصحيح (2) (في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال: أهل الميراث لا تجيز وصيتها أنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له الوصية بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه، فأجاز نصف الوصية) الحديث الدال على المطلوب من وجوه.

أقواها تعليل الورثة عدم الاجازة بأنه عبد مملوك لم يعتق، ضرورة ظهوره في اشتهار عدم ملكه للوصية بالعبودية في تلك الازمنة، وكالاخبار المتواترة (3) المجمع عليها الدالة على نفي الموارثة بالرقية، بل جعل بعضهم ذلك دليلا مستقلا، فقال: إنه لو ملك لدخل المال في ملكه، بالاسباب الموجبة للدخول من غير اختيار، كالميراث وشبهه، والتالي باطل إجماعا فكذا المقدم، وإن كان قد يناقش في الملازمة بعدم الدليل عليها، فيحتمل المنع تعبدا، كالقاتل المعلوم صلاحيته للملك إجماعا، وكالنصوص (4) الواردة في وصية المولى لمملوكه بثلث ماله، وأنه يعتق بحسابه، ومن هنا قيل: إن تتبع المقامات المتفرقة في الفقه، المسلمة بين الجميع، كعدم وجوب

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة الحديث 4(2) الوسائل الباب 80 من ابواب احكام الوصايا الحديث 1 (3) الوسائل الباب 16 من ابواب موانع الارث (4) الوسائل الباب 82 من ابواب احكام الوصايا