جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص174
عنه، ولا كان للسيد بيع المال معه، لعدم مالكيته له وهو ظاهر.
ومن ذلك يعلم وجه دلالة النصوص المتضمنة أن العبد إذا اعتق كان ما في يده قبل العتق لمولاه، إلا إذا أقره في يده، فهي دليل آخر على المطلوب أيضا، ولان العبد إذا مات وترك مالا كان في يده، فإنه لمالكه بالاجماع والنصوص المستفيضة، ولو صح ملك العبد لزم أن يكون المال ميراثا للمولى، لانه مال انتقل إليه بموت مالكه، ولا نعني بالميراث إلا ذلك والتالي باطل للاجماع كما في المصابيح على أن الحر لا يرث عبدا وفي الصحيح المروي (1) عن ابي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام بطرق متعددة (أنه لا يتوارث الحر والعبد) فالمقدم اعني مالكية العبد مثله، ولا يلزم ذلك على القول بانتفاء الملك، لان ما في يد العبد ملك للمولى قبل موته فلا يكون منتقلا إليه بعده حتى يكون ميراثا.
وللصحيح (2) عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام (أنه قال: في المملوك مادام عبدا فإنه وماله لاهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده) بل عن المصابيح أنه صريح في المطلوب، وقوله (الا أن يشاء سيده) إنما يدل على جواز تصرف العبد باذن مولاه، ولا دلالة فيه على الملك بوجه والمراد من الوصية أن يوصي بماله لغيره، فإنه جائز مع اذن المولى، لا أن يوصى له، حتى يدل على الملك،مع أن في دلالته عليه نظر فتأمل.
ولصحيح محمد بن مسلم (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء ؟ إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ فليس للعبد شئ من الامر) فإن قوله
(1) الوسائل الباب 16 من ابواب موانع الارث الحديث 1 إلى 5 (2) الوسائل الباب 78 من ابواب احكام الوصايا الحديث 1 (3) الوسائل الباب 64 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 8