پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص173

من الآية (قال: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده، قلت، فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال: بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ) إلى آخره أفشئ الطلاق) وموثق شعيب (1) سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن طلاق العبد ؟ فقال: ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع قوله عبدا مملوكا) الحديث إلى آخره.

وحينئذ فالحكم على العبد بعدم القدرة على شئ يقتضي نفي القدرة له على الملك الحاصل بواسطة الاسباب الاختيارية، لان الشئ نكرة في سياق النفي فيكون للعموم، ولدلالة الاخبار على ارادته منه، فيتناول ما ذكرناه، ومتى ثبت امتناع الملك الاختياري للعبد ثبت امتناع الملك القهري له أيضا للاجماع كما في مصابيح العلامة الطباطبائي على نفي التفصيل بهذا الوجه، ولقوله تعالى (2) (ضرب لكممثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فانتم فيه سواء) فإن الاستفهام فيه انكاري تقتضي امتناع الشركة بين الاحرار والمماليك بوجه، ولو صح ملك العبد لامكن ذلك قطعا، والمراد من الموصول في قوله فيما رزقناكم جنس الاموال التي رزق عباده لا خصوص الاعيان التى رزقها الاحرار، إذ لا دلالة في ذلك حينئذ على رفعة شأن الموالي وضعة المماليك ونقصهم لان التساوى بهذا الوجه منفي في حق الاحرار أيضا.

وعلى كل حال ففي الايتين اشارة إلى تقرير الامتناع العقلي في تملك المماليك وللنصوص التي تسمعها في المسألة الثانية الدالة على أن العبد إذا بيع كان ما في يده قبل البيع لسيده، إلا أن يدخل في المبيع أو يشترطه المشترى، ولو كان العبد مالكا لاستمر ملكه له بعد البيع، ولم يكن شئ من ذلك للبايع ولا للمشتري لانتفاء الناقل

(1) الوسائل الباب 66 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث – 2 (2) سورة الروم الاية – 28