جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص172
بين المتقدمين والمتأخرين المدعى عليه الاجماع، معبرا عنه بلفظه الصريح من جماعة وبما يفيده بظاهره بعبارات مختلفة من نقلة متعددين، كمذهب الامامية ومذهب اصحابنا وعندنا.
وفي الرياض أنه الاشهر بين أصحابنا كما حكاه جماعة منا، وهو الظاهر من تتبع كلماتهم جدا حيث لم أقف على مخالف لهم في ذلك الا نادرا للاصل في كثير من الموارد مؤيدا بأنه مملوك، فلا يكون مالكا، لان مالكيته لغيره فرع مالكيته لنفسه وبأن ما يكتسبه العبد من فوائد ملك المولى، فيكون تابعا له بل قيل أنه لا يعقل ملك المملوكعلى وجه يختص به دون مولاه، لان نفسه وبدنه وصفاته التي من جملتها سلطانه مملوكة فسلطان السلطان غالب عليه، وإليه يرجع ما عن المختلف من أنه لو ملك لما جاز للمولى أخذه منه قهرا، والتالي باطل اجماعا ولما رواه محمد بن اسماعيل في الصحيح (1) عن الرضا عليه السلام (سألته عن رجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك ؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده).
وفي شرح الاستاد (أنه يجوز للسيد أن يأخذ ما في يد العبد قهرا بالاجماع محصلا ومنقولا) بل ظاهره في مقام آخر أن المراد بالاخذ ما يشمل التملك، فضلا عن التصرف، وبغير ذلك ولقوله تعالى (2) ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون ) فإن وصف العبد بعدم القدرة بمنزلة الحكم عليه بذلك، لان الصفة كاشفة بقرينة السياق والمقام، وإن كان الاصل فيها التخصيص، بل قيل أن قصد التقييد لا يبقى للمملوكية خصوصية، على أن الاقتضاء الذاتي أدخل في ضرب المثل، وأوفق بارادة البرهان على عدم القدرة.
هذا كله مضافا إلى صحيح زرارة (3) عن أبى جعفر عليه السلام المستفاد منه المراد
(1) الوسائل الباب 1 من ابواب الاستيلاد الحديث 2 (2) سورة النحل الاية 75 (3) الوسائل الباب 45 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1