جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص171
أو الصغيرة أو نحو ذلك).
وفي الدروس أيضا (ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية) وعن أبي خديجة لا يطلب ولد من امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء، والامر في ذلك كله سهل (و) وقد ظهر لك من خبر زرارة السابق كراهة (أن يرى المملوك ثمنه في) كفة (الميزان) وفي خبر قيس (1) (عن الصادق عليه السلام من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح) وربما قيل بهما مطلقا ولو لم يكن في الميزان حملا للنص على المتعارف من وضع الثمن في كفة الميزان عند الشراء، وفي الرياض أنه حسن لو قام دليل على الكراهة مطلقا وهو غير واضح، قلت: قد يقال يكفى فيها خروج القيد عن ارادة التقييد نعم في تعدية الحكم إلى مطلق العوض والى اللمس اشكال سيما الاخير والامر سهل والله العالم.
(الثالث: في لواحق هذا الباب) (وهى مسائل) (الاولى) الامة و (العبد) قنا أو مدبرا أو أم ولد إلى غير ذلك من أحواله التى لا تخرجه عن الرقية عدا المكاتب الذى ستسمع الكلام فيه في محله، وظاهرهمهناك الملك كما ستعرف انشاء الله ( لا يملك ) عينا ولا منفعة مستقرا ولا متزلزلا من غير فرق بين ما ملكه المولى، وفاضل الضريبة وأرش الجناية وبين غيرها عند اكثر علمائنا كما في التذكرة بل في السرائر عندنا مشعرا بالاجماع عليه، كالمحكي عن الانتصار وكفارات المبسوط، بل في زكاة الخلاف ونهج الحق الاجماع عليه بل الاول منهما صريح في نفى الملك لما ملكه مولاه، بل في شرح الاستاد أنه المشهور غاية الاشتهار
(1) الوسائل الباب 6 من ابواب الحيوان الحديث 2