پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص170

(ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه) عند الشراء قال: زرارة (1) (كنت جالسا عند أبى عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل ومعه ابن له فقال: أبو عبد الله عليه السلام ما تجارة ابنك ؟ فقال التنخس فقال: له أبو عبد الله عليه السلام لا تشتر شيئا ولا عيبا فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان، فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته، وتصدق عنه باربعة دراهم).

(و) منه يعلم استحباب (أن يطعمه شيئا من الحلاوة وأن يتصدق عنه بشئ) وان لم يكن المقدار المعلوم، لظهور عدم ارادة الاشتراط فيه، وفي الدروس أن الاقرب استحباب تغيير الاسم في الملك الحادث، قال: (وروي كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه) وفي شرح الاستاد استحباب الثلاثة في كل تملك، واختيار الاسماء الشريفة كعبد الله وعبد النبي وعبد علي، وبما يسمى به عبيدهم كقنبروبلال وفضة ونحوها، وأما التسمية بأسماء الانبياء والائمة فالاولى تركه، لخوف إهانة الاسم باستخدامه، والامر سهل.

(ويكره وطئ من ولدت من الزنا) من الابوين، وأحدهما في وجه (بالملك والعقد) ولو تحليلا (على الاظهر) للفضاضة وفوات النجابة ولخوف العار والنصوص كحسنة الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام (قال: سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح أن يطأها قال: لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي) وهي وغيرها الحجة على ابن ادريس المحرم ذلك بناء منه على كفر ولد الزنا، وتحريم الكافرة، وفي المقدمتين منع، وفي الدروس أن العقد أشد كراهية من الملك، وفي شرح الاستاد إنه تشتد الكراهة بطلب النسل، لترتب معظم الفساد عليه، قلت: ولعله لذا قال: في القواعد إنه إن فعل فلا يطلب الولد منها، أي إن وطئ غير مبال بالكراهة فلا يطلب النسل منها بأن يترك الامناء أو يعزل أو يطأ في غير القبل أو اليائس

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب بيع الحيوان الحديث 1 (2) الوسائل الباب 60 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 3