پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص169

بن حارث الجعفري (1) (لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد شراءها).

وفي المروي عن قرب الاسناد (2) (مسندا إلى جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان إذا أراد أن يشترى الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها) بل قد يستفاد من هذه النصوص ما في تذكرة الفاضل من جواز النظر إلى ما دون العورة، ومال إليه في الحدائق وإن استبعده كثير ممن تأخر عنه، وتردد فيه في الدروس، بل وفي العورة ثم استقربمراعات التحليل من المولى، بل قد يستفاد من خبر حبيب جوازه مع التلذذ، بل قد يدعى لزومه للاباحة غالبا إذا كانت المنظورة من الجوار الحسان.

لكن صرح في السرائر وغيرها بالحرمة حينئذ، ومقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق في جواز النظر بين المزوجة وغيرها، وفي إلحاق نظر المرأة إلى المملوك إذا أرادت شراءه بالرجل المريد شراء الامة وجه قوي، خصوصا مع ملاحظة ما ورد في باب النكاح في تعليل جواز النظر لشعر الامراة التي يريد تزويجها (3) (بأنه إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن) وفي آخر (4) (تعليل النظر إلى المحاسن بأنه مستام) الظاهر في أن الوجه في النظر رفع الغرر والضرر الناشئ من عدم الرؤية هذا.

والاحوط الاقتصار في جواز النظر على إرادة الشراء لا أن المراد النظر أولا، ثم الشراء هذا وقد سمعت اشتمال بعض النصوص السابقة على جواز اللمس، واستحسنه في نكاح المسالك مع توقف الغرض عليه، ولا ريب أن تركه أحوط، ثم إن الحكم مختص بالمشتري، فلا يجوز للامة النظر إليه زيادة على ما يجوز للاجنبي، وفي نكاح المسالك بخلاف الزوجة، والفرق أن في الشراء لا اختيار لها، بخلافالتزويج.

1 و 2 الوسائل الباب 20 من ابواب بيع الحيوان الحديث 3 – 4 3 و 4 الوسائل الباب 36 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 7 و 8 و 12