پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص166

أنه اشترى له الثلث فقال: النصف، إحتمل ذلك، لانه أعرف، وتقديم الموكل، لان الوكيل يدعي زيادة، والاصل عدمها، وفيه مع كون الواقع من الامر العبارة المزبورة ما لا يخفى، بل فيه منافاة لقاعدة تصديق الوكيل، كما هو واضح.

(ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه) ما عليه من الثمن (صح) قطعا (ولو تلف) الحيوان الذى اشتري على وجه المزبور (كان بينهما) لما عرفت من كونه مشتركا بينهما (و) كان (له الرجوع على الآمر بما نقد عنه) باذنه الظاهر في إرادة الدفع عنه، والرجوع به عليه، فهو كالوكيل عنه في القرض، و احتمال أن الامر بالدفع عنه أعم من ذلك واضح الفساد، إنما البحث في الدفع عنهبمجرد الامر بالشراء على الشركة، والاقوى عدم الرجوع إذا لم يكن قرينة تقتضي الدفع عنه، كالشراء من مكان بعيد، لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن، وظاهر ابن إدريس أن قضية الامر الاذن في النقد، وإلا لم تتحقق الشركة، وفيه منع ظاهر، وإن أطال فيه في المختلف.

نعم قد يشهد له موثق إسحاق (1) (قلت لابي إبراهيم عليه السلام الرجل يدل الرجل على السلعة، فيقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل، وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع يلحقه من الوضعية شئ ؟ قال: نعم عليه من الوضعية كما أخذ من الربح) لكن مع أنه لم يذكر فيه الرجوع عليه بما نقد، يمكن وجود قرائن حالية تدل على الاذن بالنقد عنه فتأمل جيدا.

(ولو قال له): اشتر حيوانا مثلا بالشركة و (الربح لنا) جمعيا (ولا خسران عليك) لو خسر ف‍ (فيه تردد) ينشأ من عموم ” المؤمنون ” (2) وتجارة عن تراض ” (3) وصحيح رفاعة (4) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك آخر في جارية

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب احكام الشركة الحديث 4 (2) الوسائل الباب 20 من ابواب المهور الحديث 4(3) سورة النساء الاية 29 (4) الوسائل الباب 14 من ابواب بيع الحيوان الحديث 1