پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص161

والوصية، فضلا عن البيع، والاستناد إلى الاصل – المستفاد من العموم في جنس العقود وأنواعها، واندفاع الغرر بتميز الثنيا ومعرفة الحدود – كما ترى، خصوصامع وضوح رجوع هذا الاستثناء إلى بيع الاجزاء المعينة من الحيوان الذي قد ادعي الاجماع على بطلانه، بل يمكن تحصيله في الحيوان الذي لم يقصد به الذبح بل كان المقصود منه البقاء للركوب ونحوه.

وأما القول بالتفصيل بين المذبوح وغيره كما في القواعد، فيصح الاستثناء في الاول دون الثاني، فهو متحد مع ما قلناه في الاول، وما في شرح الاستاد من إشكاله – بعدم ارتفاع الغرر بالذبح حتى بعد اتمام السلخ قبل الوزن مع اتصالهما وانفصالهما، أو فصل أحدهما – يدفعه ما عرفت سابقا من منع اعتبار الوزنية في المذبوح قبل السلخ، بل يمكن منعه أيضا في المسلوخ قبل التفريق كما جرت به السيرة في زماننا، على أن المانع حينئذ على هذا التقدير الجهالة التى يمكن الاحتيال في رفعها، لا كون المستثنى جزء معينا كما هو واضح، وأما منعه في غير المذبوح فهو متجه في الذي لم يرد ذبحه.

وأما ما اريد ذبحه، فهو على مقتضي الاصل والعمومات وخصوص الروايات ومحكي الاجماع وغيره، ومن هنا جزم بالصحة فيهما ثاني الشهيدين، بل والفاضل في المختلف، الا أنه ينبغي اعتبار ما سمعت فيما لو عدل من إرادة الذبح واريد البيعمثلا، كما عرفته مفصلا.

وأما ما حكاه في التنقيح – عن بعض فضلاء المتأخرين (من أنه إن كان المستثنى الجلد أو ما منه الجلد فهو باطل لجهالته، لان الجلد يتفاوت ثمنه بتفاوته في الثخن والرقة، لكن لا يبطل البيع لان جهالة المستثنى في هذه الصورة لا يستلزم جهالة المبيع، فيكون البايع شريكا بنسبة قيمة المستثنى كما دلت عليه الرواية، وإن كان المستثنى هو الرأس والقوائم فهو صحيح، لانه استثناء معلوم من معلوم، والضرر في ذلك معارض باستثناء الجزء المشاع، فانه جائزا اتفاقا، مع أن الضرر المدعى حاصل فيه) – فهو