پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص160

أيضا لتوقف حياة الحيوان أو بقائه عليهما، فما حصل من الاجتماع ملك لهما، وهذا هو المراد بالشركة في الحيوان بمقدار قيمة الرأس والجلد وحينئذ فلا مخالفة للقواعد في هذه الشركة، ولا يتجه الرد على مضمون النصوص، بأنه مخالف لقاعدة تبعية العقد للقصد إذا لم تكن الشركة مقصودة لكل من المتعاقدين، ضرورة انك قد عرفت كون المراد بالشركة ما سمعت الذى لا يرد عليه نحو ذلك، ويؤيده أيضا في الجملة ما قيل أيضا من أن تعذر أخذ العين يوجب الشركة بحسب القيمة إذ (لا يسقط الميسور بالمعسور) (1) و (ما لا يدرك كله لا يترك كله) (2) (وإذا أمرتكم) (3) ولعله إلى ذلك كله أو بعضه أومئ في الدروس بقوله: (ولو استثنى الرأس والجلد فالمروى الصحة، فان ذبحه فذاك وإلا كان البايع شريكا بنسبة القيمة،) إذ مرجعه بعد التأمل إلى ما ذكرنا، كما ان قوله أيضا (ولو شرط ذبحه فالاقرب جواز الشرط إذا كان مما يقصد بالذبح، فان امتنع فالاقرب تخير البايع بين الفسخ وبين الشركة بالقيمة) منطبق عليه أيضا إذ الفسخ لعدم الشرط، والشركة لما عرفت، فان أراد من أفتى بمضمون النصوص ما ذكرناه، فذاك، وإلا كان في غاية الاشكال،ضرورة عدم ظهور النصوص في أن الاستثناء المزبور يوجب الشركة المذكورة في الحيوان على كل حال، سواء ذبح أو لا، بل لو سلم ظهورها في ذلك لم يكن ليجبر بها على هذا الحكم المخالف للقواعد العظيمة أي مخالفة، بل لا نظير له في الشريعة كما هو واضح.

وأما القول بالصحة كما عن المرتصى والاسكافى والتقى والحلى، بل نسبه بعض إلى جميع من المتقدمين والمتأخرين، بل في الانتصار أنه مما انعقد عليه اجماع الامامية، فان أريد بها على الوجه الذى ذكرنا فمرحبا بالوفاق، وإن أريد بها مطلقا أي سواء كان القصد ذبح الحيوان أو لا، وسواء ذبح أولا، فهو في غاية الاشكال، بل يمكن دعوى ضرورة الشرع على خلافه فيها هو أوسع دائرة من العقود المملكة كالصلح

(1 و 2) غوالى اللئالى عن امير المؤمنين عليه السلام (3) سنن البيهقى ج 1 ص 215