پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص159

الرأس والجلد، ثم بدا له أن ينحره، قال: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد) بناء على أن المراد البداية له في أن لا ينحره، بقرينة الخبر السابق وبهما أفتى في النهاية والارشاد، ومحكي الخلاف والمبسوط والقاضي، وتعجب منه الشهيد في حواشيه حيث أنه منع من بيع الحامل مستثنى حملها، لانه كالجزء، وجوز استثناء الرأس والجلد، مع أنه جزء حقيقة.

وفيه أنه يمكن دعوى خصوصيتهما للنص الذى يصلح فارقا بين المقامين، ومنه اتجه الحكم بالشركة المزبورة، وإلا كان المتجه على تقدير الصحة اعتبار خصوص ما استثناه، ولذا أنكر غير واحد على الشيخ بأن ما اختاره مناف لتبعية العقد للقصد في حق كلا المتعاقدين، وقاعدة تسلط الناس على أموالهم (1) وأنه لا يحل مال امرء مسلم إلابطيب نفسه (2) وتوقف الاكل حلالا على التجارة بالتراض (3) ودعوى أن المراد من الاستثناء المزبور الشركة المذكورة أوضح فسادا كل ذامع عدم الجابر للخبرين بل الشهرة بسيطة أو مركبة على خلافهما، قلت: لكن لا يخفى أنه لا يسع الفقيه المنتقد طرح الخبرين المزبورين المعمول بهما في الجملة، المؤيدين بما تسمعه من صحيح الشركة الاتى (4) المخالفين للعامة.

نعم تحقيق الحال هو أن الحاصل من التأمل في أخبار المقام صحة الاستثناء بل البيع للرأس والجلد من الحيوان المشترى للذبح، لانه حينئذ بمنزلة شرائهما منفصلين فان حصل الذبح كان للبايع ما استثناه، وإن بدالهما أو للمشتري خاصة بيعه مثلا وعدم الذبح فليس الا الشركة في الحيوان بمقدار قيمة الرأس والجلد، ضرورة أنهما بالاستثناء المزبور على الفرض المذكور ملك للبايع، فبيع الحيوان جملة بيع لمملوكين لمالكين بثمن واحد إلا أن زيادة القيمة الحاصلة للحيوان بالبقاء تلحقها

32 (1) البحار ج 2 ص 272 المطبع الحديث (2) الوسائل الباب 3 من ابواب مكان المصلى الحديث 1 – 3 (3) سورة النساء الاية 29(4) الوسائل الباب 22 من ابواب بيع الحيوان الحديث 1