پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص158

المترتب على كل منهما تعطيل مال شخص وضرر الاخر – مشترك بين الجميع.

فالعمدة في الفرق حينئذ ليس إلا الاجماع إن تم، وفي التحرير (إن في استثناء الشحم إشكالا) ثم جزم بالبطلان في التذكرة (في الحي والمذبوح) وأما بيع مقدار معين منه بالوزن، فلا ريب في بطلانه مع الجهالة للاختلاف، بل ظاهر شرح الاستادأن الاجماع بقسميه عليه، ولعله كذلك، أللهم الا أن يدعى انسحاب خلاف سلارفي جواز استثناء ذلك إليه قال كما في المختلف: (وكل شرط شرطه البايع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها وحدها أو بعضها بالوزن جايز) ولا ريب في ضعفه.

(و) كيف كان ف‍ (لو باع واستثنى) البايع لمأكول اللحم كما في التحرير وظاهر النهاية، أو ما تقع عليه التذكية كما في حواشي الشهيد، وعلى كل حال فظاهرهم أن محل الخلاف في ذلك، ولعل الاول أوفق بخبرى الباب، وإن أمكن بالتنقيح التعدية إلى ما تقع عليه التذكية، فلو كان الاستثناء من غيرهما بطل، بل الظاهر أن محل النزاع في صحة الاستثناء من الحيوان المراد ذبحه، فليس له الاستثناء من الحيوان المراد بقاؤه، لما عرفت سابقا، ولانه لم يعهد ملكية الحيوان المزبور كذلك.

أما إذا كان مأكول اللحم واريد ذبحه فباعه واستثنى (الرأس والجلد) أو – أحدهما (صح).

(و) لكن (يكون شريكا) مع المشترى في الحيوان (بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني) (1) عن الصادق عليه السلام (قال: اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى احدهما من الاخر بعير أو استثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشترىأن يبيعه ؟ فقال: للمشترى هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد) وما رواه الصدوق (2) في المحكي العيون بسنده إلى الرضا عن آبائه عن الحسين بن على – عليهم السلام (أنه قال: إختصم إلى علي عليه السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا فاستثنى

(1) و 2 الوسائل الباب 22 من ابواب بيع الحيوان الحديث 2 – 3