پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص157

ولعل قول المصنف (ولو اشتراهما فسقط الولد) بآفة سماوية مثلا (قبل القبض رجع المشتري بحصة الولد من الثمن) يوافق التبعيض، لعدم ذكره الدخولفي غير صورة الشرط (و) كيف كان ف‍ (طريق ذلك أن تقوم الامة) مثلا (حاملا) ومجهضا (لا حائلا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن) ولو جني عليه أعابته أخذ منه أرش يوم الجناية إن شاء مع اختيار البقاء، ولو لوحظ نفس الحمل لا صفة الحاملية اعتبرت قيمته لا تفاوت الصفتين في وجه، ولو اختلفا ففي شرح الاستاد قدم قول مدعى اعتبار الصفة دون عين الحمل، قال: وفي الشرطية وعدمها يقدم قول الثاني وفيها وفي الشرطية يقدم مدعى الشرطية، ويحتمل التداعي، وفي اتحاد الحمل تعدده يقدم قول مدعى الاتحاد فتأمل جيدا والله أعلم.

(ويجوز ابتياع بعض الحيوان) الحى مأكول اللحم أو غيره (مشاعا) إذا كان معينا على وجه يعلم نسبته إلى الجملة (كالنصف والربع) ونحوهما بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى العمومات وغيرها أما المذبوح فقد جزم بعض مشايخنا بعدم جواز بيع البعض المشاع منه، وأولى منه المسلوخ، وهو مبنى على أنه بالذبح يكون موزونا وفيه بحث، وأما بيع جزء معين من الحى كيده ورجله، أو نصفه الذى فيه رأسه، أو الاخر الذى فيه ذنبه، أو نحوهما فغير جائز إجماعا بقسميه على ما في شرح الاستاد، وظاهر المختلف وغيره أنه من المسلمات، بل فيالاول (أنه فيما لا يؤكل لحمه أو إذا لم يكن المراد منه اللحم، بل الركوب والحمل نحوهما من الواضحات التى لا تحتاج إلى شاهد).

وهو جيد، إلا أنه قد يشكل الفرق بين الاول: أي ما أريد ذبحه للاكل، وبين ما تسمعه من الخلاف في استثناء الرؤوس والجلد، بل الصحيح الغنوى (1) أو حسنه الذى ستعرف عمل الاصحاب به صريح في بيع الرأس والجلد، واحتمال اختصاصهما بالحكم المزبور بيعا أو استثناء، مناف لتصريح البعض بعدم الفرق بينهما وبين غيرهما في حكم الاستثناء، ولما تعرفه من الاتحاد في المدرك، والجهالة الناشئة من عدم تعيين موضع القطع كالتشاجر إذا اختلفا في إرادة بقاء الحيوان وذبحه،

(1) الوسائل الباب 22 من ابواب بيع الحيوان الحديث 1