پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص154

عيب بعد العقد وقبل القبض) وقد قلنا هناك أنه إذا (كان) ذلك ف‍ (المشترى بالخيار بين رده وإمساكه، وفي الارش تردد) عند المصنف تقدم وجهه، والترجيح فيه (و) كذا تقدم البحث فيما (لو قبضه ثم تلف أو أحدث فيه حدث في الثلاثة) وقد قلنا هناك أنه إذا (كان) ذلك فهو (من مال البايع ما لم يحدث فيه المشترى حدثا و) كذا تقدم البحث فيما (لو حدث فيه عيب من غير جهة المشترى) وأنه (لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار، وهل يلزم البايع أرشه ؟ فيه تردد) عندالمصنف، كالتردد فيما تقدم (و) لكن قال هنا: (الظاهر لا و) أما (لو حدث العيب بعد الثلاثة، منع الرد بالعيب السابق) كما عرفت الكلام فيه مفصلا فلاحظ وتأمل والله أعلم.

(وإذا باع الحامل) من الانسان أو الحيوان ولم يكن عرف بالتبعية (فالولد للبايع) وإن لم يشترطه (على الاظهر) الاشهر بل المشهور، بل ربما ادعي عدم الخلاف فيه، بل في السرائر الاجماع عليه للاصل بعد عدم دخول الحمل في متعلق البيع، إذ دعوى الجزئية الحقيقية التي هي بعض المبيع واضحة المنع، سيما بعد ثبوث الاحكام الشرعية له مستقلا، كالتحرير والتدبير والوصية والعتق والارث وغيرها وخبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام (في رجل أعتق أمة وهى حبلى، فاستثنى ما في بطنها، قال: الامة حرة وما في بطنها حر، لان ما في بطنها منها) مع ضعف سنده وإعراض المشهور عنه في ذلك الباب أيضا معارض بغيره كالموثق (2) (سألت أبا الحسن الاول عليه السلام، عن امرأة دبرت جارية لها، فولدت الجارية، جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة أم غير مدبرة، فقال متى كان الحمل بالمدبرة ؟ أقبل ما دبرت، أم بعد ما دبرت ؟ فقلت: لست أدرى، ولكنأجبني فيهما جميعا، فقال: ان كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير، فالولد مدبر في تدبير أمه) ورواه الصدوق مرسلا (3) وزاد لان الحمل إنما حدث بعد التدبير

(1) الوسائل الباب 69 من ابواب العتق الحديث 1 (2) (3) الوسائل الباب 5 من ابواب التدبير الحديث 2