پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص153

الشراء، وعليه يحمل خبر حمزة بن حمران (1) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: أدخل السوق فأريد أن اشترى الجارية فتقول: انى حرة ؟ فقال: اشترها، إلا أن يكون لها بينة) أو على الجارية المعلوم سبق مملوكيتها إلا انها تدعى حصول التحرير لهابعد ذلك.

وبالجملة متى كان للمسلم على آخر يد وتصرف ملك اخذ به حتى تقوم البينة على خلافه، واصالة الحرية لا تعارض يد المسلم وتصرفه، لكن في التذكرة (العبد الذى يوجد في الاسواق يباع ويشترى يجوز شراؤه وإن ادعى الحرية لم يقبل منه ذلك الا بالبينة، وكذا الجارية، إلى أن قال، أما لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يشاهد شراؤه له ولا بيعه إياه، فان صدقه حكم عليه بمقتضى اقراره، وإن كذبه لم تقبل دعواه الرقية إلا بالبينة، عملا بأصالة الحرية، وإن سكت من غير تصديق ولا تكذيب، فالوجه أن حكمه حكم التكذيب إذ قد يكون لامر غير الرضا، وإن كان صغيرا إشكال، أقربه الحرية فيه).

وهو كما ترى يقتضى عدم جواز شراء الاطفال من ذوى الايدى عليهم الذى من المعلوم ضرورة خلافه، بل صرح غير واحد أنه لا تقبل دعوى الكبير الحرية مع شهرة الرقية إلا بالبينة، وإن لم تجر عليه أحكام الرقية من قبل ولا حصل عليه يد ظاهرة في الملك، بل في شرح الاستاد (سواء بلغت الشهرة حد الشياع وعدمه على أصح الوجهين) وإن كان لا يخلو الاخير من البحث.

نعم قد يقال: إن مدعى رقية الصغير لاتسقط دعوى الصغير الحرية بعد البلوغ، بل الظاهر كون القول قوله، حتى يقيم المدعي البينة وإن كان قد أثبت يده وتصرف فيه بتلك الدعوى على معنى أنه قد علم استنادهما إلى الدعوى المزبورة، إلا أن الانصاف عدم خلو ذلك عن الاشكال أيضا والله العالم.

وأما (الثاني) وهو النظر (في أحكام الابتياع) فقد تقدم في المباحث السابقة جملة منها، كالبحث فيما (إذا حدث في الحيوان

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب بيع الحيوان الحديث 2