جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص152
ومثله لو أقر بالرقية لغير معين ثم ادعى الحرية، مع احتمال طلب الحاكم اليمين منه، بل قد يحتمل عدم قبوله مطلقا، لانه قد صار ما لا ينبغى للحاكم إيصاله إلى صاحبه ولو بالصدقة، لكن ضعفه واضح.
وكذا البحث في المال المقر به لشخص معين فانكره، ثم ادعاه المقر أو أقر به لشخص ما، ثم ادعاه، ولعل وجه قبول دعواه فيه أن إقراره إنما هو رفع حكم يده الظاهرة في الملك عنه، فيبقى هو حينئذ كغيره مما إذا ادعى حكم بكونه له، لعدم المعارض، لا أن الاقرار أخرجه عن صلاحية الدخول ولو بالدعوى المستأنفة، وإن كان هو كما ترى، مع عدم احتمال تجدد الملك، وقد اشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الاقرار فلاحظ.
ولو رجع المقر له إلى التصديق بعد رجوع المقر إلى الدعوى الحرية أو إلى دعوى المملوكية لشخص آخر قد صدقه لم يؤثر رجوعه، كما لم يؤثر رجوع المقر بعد رجوع المقر له إلى التصديق، للاقرار المفروض استمراره إليه، ولو اقترن رجوع كل منهما، أمكن اعتبار رجوع المقر دون المقر له فتأمل جيدا، ولو فرض تعدد الاقراربالرقية لشخصين أمكن العمل بكل منهما لكن لا على وجه الفردية، بل على معنى أنه إذا اتفق تحريره ممن هو له في الظاهر استرقه الآخر، عملا باقراره كما أوضحنا نظير ذلك في كتاب الاقرار فلاحظ وتأمل.
وكيف كان يقبل إقراره بالرقية (ولو كان المقر له كافرا) لانه إخبار عن ملك لا تمليك مبتداء، فيخبر حينئذ على بيعه لو كان مسلما كما هو واضح (وكذا) في الحكم بالرقية (لو اشترى عبدا) مثلا صغيرا أو ساكتا حين الشراء والتعريض للبيع (فادعى الحرية) بعد ذلك لاصالة صحة فعل المسلم (لكن هذا يقبل دعواه مع البينة) لعدم تكذيبه إياها بالسابق، بل لا فيقبل دعواه بدونها إذا كان معرضا في الاسواق مشهورا في الرقية اولا صغيرا أو كبيرا مجنونا أو عاقلا ساكتا أو مقرا حملا للتعريض الذى هو فعل مسلم على الصحة، فلا تقبل دعوى الحرية منه ولو كان قبل