پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص147

المشكل ففى إلحاقها إذا كانت مالكة بالرجل أو المرأة نظر، من الشك في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين والاولاد، فيوجب الشك، في عتقهم، والتمسك بأصالة بقاء الملك، ومن امكانها، فينعتقون لبنائه على التغليب، وكذا الاشكال لو كان مملوكا، ولعل الاقوى إلحاقها بالانثى في الاول، والذكر في الثاني، تمسكا بالاصل فيهما، وتوقف في الدروس في الثاني منهما، واستقرب في الاول ما ذكرنا ثم لا فرق في جميع ما ذكرنا بين الملك القهري والاختياري ولا بين الكل والبعض، فيقوم عليه باقيه ان كان مختارا.

والله أعلم.

(وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه) بشراء أو اتهاب أو نحوهما (استقر الملك) كما هو مقتضى العمومات (ولم تستقر الزوجية) المنافية للملك فلا تجتمع معه بل تبطل اجماعا بقسميه، لظهور التفصيل في قطع الشركة بين الاسباب المسوغة للوطئ، بل قيل إنه اجماع فضلا عن ظهور الكتاب والسنة، ولعله لاختلاف اللوازم والتوابع لكل من الاسباب، لكن قضية الاستصحاب بطلان اللاحق وبقاء السابق، و هو كذلك فيما عدا لحقوق النكاح للتحليل فان الظاهر بطلانه به، لقوته عليه نحو ما نحن فيه من بطلان النكاح بالملك لمثل ذلك، ولا يترجح بقاء الزوجية على ما يقتضى الملك من العمومات وغيرها.

قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن قيس (1) (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفى ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاءا مختلفين، يقول الرجل لا أطلقها، وتقول المرأة عبدى لا يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين إن سيدي شراني، فأولدني ولدا ثم اعتزلني، فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدى الوفاة فأعتقني عند موته، وأما زوجي هذا فإنه صار مملوكا

(1) الوسائل الباب 49 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 3