جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص146
(وفي العمودين والاولاد لها من الرضاع تردد) يظهر وجهه مما عرفت (و المنع) أشبه و ( أشهر ) لما تقدم من أنه يحرم منه ما يحرم بالنسب، وقرابة الشبهة في المرأة والرجل بحكم الصحيح، بخلاف قرابة الزنا على إشكال، أقواه عند الشهيدينذلك، لان الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة، وفيه ما لا يخفى، بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه، وعدم قرينة على المراد الشرعي، اللهم إلا أن يقال: باستفادة عدم النسب شرعا بالزنا من غير المقام، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة (1) في النهج التى تعرض فيها لانتفاء زياد عن أبى سفيان، بل لعل قول النبي صلى الله عليه وآله (2) (الولد للفراش وللعاهر الحجر) دال عليه، بناء على كون المراد من الاول أنه لا ولد شرعا إلا للفراش، لا أنه خاص في التعارض بينه وبين الزنا، بل قد يستفاد ذلك من مقامات كثيرة، بل كانه من المعلوم في مقات متفرقة، وحينئذ فثبوت أحكام النسب فيه كحرمة نكاح البنت منه مثلا، للدليل الخاص ولو الاجماع إن لم تكن الضرورة هذا.
وفي الروضة قد يفهم من إطلاق المصنف كغيره الرجل والمرأة، أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك لو ملكوه إلى أن يبلغوا.
والاخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك، ويعضده اصالة البراءة، وفيه أن ظاهر النصوص والفتاوى كون ذلك من خطاب الوضع الذى لا يخص المكلف، وقد سمعت ما في صحيح أبى بصير (3) السابق من ظهور كون السبب الملك خصوصا بعد ملاحظة التعليل في بعض النسخبل في نصوص أم الولد (4) وانعتاقها من نصيب ولدها، إيماء إلى ذلك أيضا، فلا ريب في أن الاقوى عدم الفرق، بل في شرح الاستاد الاجماع على ذلك، أما الخنثى
(1) النهج الجزء الثالث طبعة مصر ص 76 الكتب 44 من كتاب له عليه السلام إلى زياد (2) الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما اشبهه الحديث 1 (3) الوسائل الباب 4 من ابواب الحيوان الحديث 1 (4) الوسائل الباب 6 من ابواب الاستيلاد