جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص144
في النسب فضلا عن الرضاع، بل الاستدراك فيه ظاهر في إرادة الابوين من الرضاع فهو شاهد على المطلوب حينئذ.
ويمكن إرادة بيع الام من الرضاع لابي الغلام من الثاني الذى قيد البيع فيه بالاحتياج، والمعروف بين المخالف عدمه، أو يحمل الرضاع فيه على غير المحرم أو نحو ذلك كالاول المشتمل على ما يخالف الاجماع وباقي النصوص من عدم حرية الاخ، بل ربما احتمل كون (أو) فيه بمعنى الواو، إلا أنه لا يخفى عليك بعده، لكن لا بأس به جمعا بعد ظهور المرجوحية في السند والعدد والعمل، وإن كان الاولى الحمل على التقية فيما عليه اتفاق العامة كما قيل، وربما كان في صحيح ابن سنان (1) السابق إشارة إليه إن لم يحمل الانكار فيه على ارادة الظهور والوضوح والله اعلم.
وكيف كان فلا خلاف في ملك الرجل غير من عرفت من الذكور، وقد سمعت قول الصادق عليه السلام في الصحيح الاول (2) وفيه أيضا، (ويملك إبن أخيه وعمه وخاله) كقوله في صحيح عبيد (3) بعد ذكر العمودين والاناث المحارم، (ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته)، وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم (ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال) وسأل عبد الرحمن (4) أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه وأمه وأخاه وأخته عبيدا ؟ فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها وأما الاخ فيسترقه، وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما، وقال أيضا في خبر كليب الاسدي (5): (إذا ملك الابوين، فقد عتقا، وقد يملك إخوته فيكونون مماليك ولا ينعتقون).
لكن في خبر عبيد (6) لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن اخيه) وفى موثق سماعة (7) (عن الصادق عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه، هل يصلح له أن
(1) الوسائل الباب 8 من ابواب العتق الحديث 3 (2) (3) الوسائل الباب 7 من ابواب العتق الحديث 1 – 4 (4) (5) (6) الوسائل الباب 7 من ابواب العتق الحديث 5 – 8 – 6 (7) الوسائل الباب 4 من ابواب بيع الحيوان الحديث 6