جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص143
وعن المقنع (1) أنه (روي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه لا يحل بيعها)، وخبر على بن جعفر المروى عن كتابه (2) (سأل أخاه عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله ؟ قال: إذا أرضعته عتق).
وصحيح عبد الرحمان (3) عن الصادق عليه السلام أيضا قال (سألته عن المرأة ترضع عبدها، أتتخذه عبدا، قال: تعتقه وهي كارهة) قيل ورواه الشيخ بسند آخر مثله،إلا أن فيه (ويعتقونه وهم له كارهون) والظاهر إرادة الانعتاق قهرا، ومنه يعلم المراد من صحيح الحلبي وابن سنان السابق، كما أن الظاهر عدم إرادة الاقتصار على الام من صحيح عبيد، للاجماع المركب على خلافه، ولظهور النصوص في أن العلة علقة الرضاع، فهذه النصوص مع صحة السند وكثرة العدد وشهرة العمل والمخالفة للعامة لا محيص عن العمل وقطع الاصول بها، بل ربما ظهر من بعضهم تأييدها بدعوى اندراج ذي العلقة الرضاعية في اسم الاسماء فتزداد حينئذ النصوص الدالة على المطلوب.
لكن لا يخفى ما فيه إلا أنا في غنية عنه بما عرفت مما لا يصلح لمعارضته خبر ابن سنان (4) عن الصادق عليه السلام (إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع) وصحيح الحلبي (5) عنه أيضا، في بيع الام من الرضاع ؟ (قال: لا بأس بذلك إذا احتاج).
وخبر ابي عيينة (6) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: غلام بينى وبينه رضاع، يحل لي بيعه، قال إنما هو مملوك، إن شئت بعته، وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران) مع أن الاخير منهما ظاهر في الاخ، وقد عرفت صحة ملكه
(1 و 2) الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2 – 4 (3) الوسائل الباب 8 من ابواب العتق الحديث 2 (4) (5) التهذيب ج 8 ص 245 الحديث 118 – 119 الطبع الحديث (6) الوسائل الباب 4 من ابواب بيع الحيوان الحديث 4