جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص142
النصوص بذلك، بل هو أقرب من الاول إلي الضوابط، فتأمل جيدا، والله اعلم هذا.
وستسمع الحكم في الصبي والصبية والخنثى المشكل.
(و) على كل حال ف (هل يملك) الرجل (هؤلاء من الرضاع قيل:) والقائل القديمان والمفيد والديلمي وابن إدريس، بل نسبه الاخير إلى المحصلين من الاصحاب (نعم، وقيل) والقائل الشيخ وابنا البراج وحمزة وغيرهم (لا، وهو الاشهر) بل المشهور بين المتأخرين، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه، لقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير وأبى العباس وعبيد (1) الذي رواه الصدوق بأسانيد متعددة، ولا يملك (أي الرجل) أمه من الرضاع ولا إبنته ولا عمته ولا خالته، فانهن إذا ملكن عتقن، وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع مثل ذلك، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا وولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجرى في الرضاع مثل ذلك ؟ قال: نعم يجرى في الرضاع مثل ذلك) ونحوه خبر أبى بصير الاخر (2) وزاد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
وصحيح الحلبي وابن سنان (3) في امرأة أرضعت ابن جاريتها ؟ فقال:) تعتقه) وعن المقنع أنه رواه مرسلا، وفي صحيح عبيد (4) (ولا يملك أمه من الرضاعة وسأله ابن سنان (5) أيضا (عن إمراة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه،يحل لها بيعه ؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه، ثم قال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قد صار إبنها، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس مثل هذا يكتب) ونحوه صحيحه الآخر (6) إلا أن فيه سئل وأنا حاضر،
(1) الوسائل الباب 4 من ابواب بيع الحيوان الحديث 1 (2) (3) الوسائل الباب 4 من ابواب بيع الحيوان الحديث 2 – 3 (4) الوسائل الباب 7 من ابواب العتق الحديث 7 (5) الوسائل الباب 8 من ابواب العتق الحديث 3 (6) الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1