جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص141
بالرشيد في الخبر المزبور لا شاهد له بل ظاهره إرادة كونه بالغا عاقلا، هذا وتسمع تمام البحث في أطراف المقام إنشاء الله تعالى.
(ويصح أن يملك الرجل كل أحد) لعموم الادلة أو إطلاقها (عدا أحد عشر) فلا يستقر ملك الرجل عليهم، بل ينعتقون عليه قهرا (وهم الاباء والامهات والاجداد والجدات) لهما أو لاحدهما (وإن علوا والاولاد وأولادهم ذكورا وأناثا) وخناثا (وإن سفلوا والاخوات والعمات والخالات) وإن علتا، لاعمة العمة ولا خالة الخالة ولا عمة الخالة ولا خالة العمة إذا لم تكن عمة وخالة ( وبنات الاخ وبنات الاخت ) بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، إذ اقتصار البعض على ذكر البعض ليس خلافا في المقام قطعا كما لا يخفى على من لاحظ بل الاجماع بقسميه على ذلك.
نعم قيل بل نسبه بعضهم إلى ظاهر الاكثر أن المراد من نحو ما في المتنعدم استقرار الملك، فيدخل في الملك آنا ما بعد الشراء مثلا، ثم ينعتق ولعله للجمع بين قاعدة (لا عتق إلا في ملك) وقاعدة (ترتب الملك على أسبابه) وبين ما دل على الانعتاق هنا قهرا، مضافا إلى ظهور بعض نصوص المقام في حصول الملك بالشراء ثم العتق، كقوله (إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته عتقوا) وقوله (إذا ملكهن عتقهن) ونحو ذلك، فالجمع بين ذلك وبين التبعض الآخر الدال على عدم الملك بارادة المستقر من الثاني وغيره من الاول هذا.
وقد يقال أن ظاهر جملة من النصوص ترتب العتق على نفس الشراء مثلا، فيمكن أن يكون تقدم الملك علي العتق تقدما ذاتيا لا زمانيا، ومثله كاف في مثل (لا عتق إلا في ملك) ضرورة أنه على تقدير إرادة الزمان يستلزم تخلف المعلول عن العلة، وهو ممتنع عقلا من غير فرق بين قصر الزمان وطوله، فالشراء مثلا سبب لحصول الملك والعتق معا، إلا أنه لما كان الاول سببا في الثاني كان متقدما عليه في الذات لا الزمان كتقدم الشراء على الملك وغيره من العلل والمعلولات، وحينئذ فيمكن الجمع بين