پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص139

في الدار في كونه منهم، وهو كاف في قطع الاصل، وإلا لم يترتب الملك على الالتقاط إلا نادرا، لندرة عدم الاحتمال، ولو جرى الحكم في الاسر أيضا لوحدةالمدرك، لقل ما يحكم بترتب الملك فيه أيضا، ولوجب في الغالب الفحص والسؤال إذ قل ما ينتفي الاحتمال، قلت: يمكن أن يكون المستند في ذلك إطلاق النصوص لا الاصل المزبور، كقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة (1) (اللقيط لا يشترى ولا يباع) وفي خبر المدايني (2) (المنبوذ حر، فإن احب أن يوالي غير الذى رباه ولا فان طلب منه الذى رباه النفقة، وكان مؤسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة): وفي خبر عبد الرحمن العرزمى (3) عن أبيه عن الباقر عليه السلام (المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء يوالي الذى التقطه، وإلا فليرد عليه النفقة، وليذهب فليوال من يشاء) وسأله محمد بن مسلم (4) في الصحيح (عن اللقيطة فقال: حرة لا تباع ولا تشترى ولا توهب) اللهم إلا أن يدعى أن الاخبار لا يفهم منها إلا ما في دار الاسلام، كما يفهم من أخبار لقطة المال والحيوان ويدفع بمنع إختصاصها في ذلك، ولو بمعونة فهم الاصحاب.

نعم لا ريب في خروج ما كان منه في دار الحرب علي الوجه السابق منها، ترجيحا لما دل على جواز تملك مثله عليها إن قلنا بشمول إطلاقها لمثله، كما أنه لا ريبفي إختصاص الحكم المزبور بالالتقاط، لماعرفت من اطلاق النصوص الحرية، أما الاخذ ونحوه مما لا يعد التقاطا فيترتب عليه أحكام الملك، بظاهر الدار، ولا يلتفت إلى الاحتمال المذكور، بل قد يمنع الحاق المعتصم بالمسلم في الالتفات إلى الاحتمال المزبور، لعدم إنجبار الاطلاق بالفتوى، بل ظاهر الفتوى القطع بوجود المسلم الممكن التولد منه) فلا يجزى الظن بوجوده، فضلا عن الاحتمال لاصالة عدمه

(1) (2) (3) (4) الوسائل الباب 22 من ابواب اللقطة الحديث 1 – 2 – 3 – 5