پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص137

لا عن فطرة على الاقوى) والظاهر كون المراد بيع المالك للعبد المرتد عن ملة لا عن فطرة، وغير الاقوى جواز بيعهما معا، قال في التذكرة: (المرتد إن كان عن فطرة ففى صحة بيعه نظر، ينشأ من تضاد الحكمين، ومن بقاء الملك، فإن كسبه لمولاه، وأما عن غير الفطرة فالوجه صحة بيعه، لعدم تحتم قتله لاحتمال رجوعه إلي الاسلام).

وعلى كل حال فهذا غير ما نحن فيه، ثم إن مقتضى إطلاق المتن وغيره ما هو صريح الفاضل وغيره من عدم الفرق في سبب الملك بين الكافر والمسلم، بل في شرح الاستاد أن الاجماع بقسميه عليه، وقال رفاعة في الصحيح (1) (لابي الحسنعليه السلام: إن القوم يغزون على الصقالبة والروم (2) فيسترقون أولادهم من الجوارى والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوا من الشرك إلى دار الاسلام).

وفي خبر ابراهيم بن عبد الحميد (3) عن أبي الحسن عليه السلام أيضا (في شراء الروميات فقال: اشترهن وبعهن)) وسأل عبد الله اللحام (4) أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل يشترى من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال: لا بأس) وسأله ايضا (عن الرجل يشتري إمرأة رجل من أهل الشرك يتخذها قال: فقال: لا بأس) بل ظاهر خبر اللحام الاول ملكه من ينعتق عليه، وقد استشكل فيه الفاضل من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر، قال: (والتحقيق صرف الشراء إلى

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب بيع الحيوان الحديث 1 (2) هكذا كان في النسخ المصححة، وفي الكافي ” ان الروم يغيرون على الصقالبة، إلى آخر الحديث (3) الوسائل الباب 2 من ابواب بيع الحيوان الحديث 2(4) الوسائل الباب 3 من ابواب بيع الحيوان الحديث 2