پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص136

(الفصل التاسع) (في) البحث عن (بيع) الاناسى من (الحيوان و) تمام القول فيه يتوقف على (النظر فيمن يصح تملكه وأحكام الابتياع ولواحقه).

(أما الاول) فلا خلاف في أن (الكفر الاصلى) بأحد أسبابه (سبب لجواز استرقاق) الكافر (المحارب) الخارج عن طاعة الله ورسوله، ولم يكن معتصما بذمة أو عهد أو نحوهما (و) يلحقه في هذا الحكم (ذراريه) وإن لم يتصفوا بوصفه (ويسري الرق في أعقابه وإن زال) وصف ( الكفر ) عنه، لانهم نماء الملك الذى قد فرض حصوله بحصول سبب التملك حال الاسترقاق، (ما لم يعرض الاسباب المحررة) فيتبعه حينئذ أعقابه بعد الحرية فيها، لخروجه عن الملك المقتضي لملكية النماء حينئذ، وخرج بالأصلي المنتحل للاسلام المتحصن به عن الاسترقاقإجماعا، والمرتد الذي خرج كفره المتجدد بتخلل الاسلام أو ما في حكمه عن كونه أصليا، لاصالة الحرية السالمة عن المعارض بعد اختصاص الفتاوى والنصوص ولو بحكم التبادر في غيره، بلا خلاف أجده في ذلك هذا.

وفي الحدائق (المرتد وإن كان بحكم الكافر في جملة من الاحكام إلا أنه لا يجوز سبيه، وفي جواز بيع المرتد الملى قول قواه في الدروس وأما الفطري، فلا، قولا واحدا فيما أعلم) قلت: الموجود في الدروس هنا (ويصح بيع المرتد عن ملة