پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص133

أن يكون نفي الباس فيه عن الاكل، فكأنه قال: لا بأس بالاكل بعد المرور إتفاقا).

لكن قد يقال: ان ظاهر النصوص الجواز بتحقق اسم المرور وإن كان مقصودا.

نعم إذا كان المقصود المجئ إلى البستان مثلا لم يصدق عليه اسم المرور بها، وهذالا يقتضى اعتبار الاتفاق في المرور، ضرورة أعمية مفاد النصوص من ذلك، فالتحقيق دوران الحكم مداره، فيرجع هذا الشرط إلى تحقق مسماة لا أمر زايد، وقاعدة الاقتصار على المتيقن لا وقع لها مع فرض ظهور الادلة الذي عليه المدار في جميع الاحكام كما هو واضح.

الثاني: عدم الافساد بلا خلاف أجده فيه بل ادعى بعضهم عليه الاجماع، وهو الحجة بعد الاقتصار المزبور، وانصراف ارادة الشرطية من النهي في المقام في النصوص السابقة عنه وعن الحمل، ومنه يظهر وجه الشرط الثالث الذى أشار إليه المصنف بقوله (ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا) بل في الرياض بعد نسبة الحكم به إلى القطع به بين الطائفة – لعله إجماع، لكن قال بعد ذلك: (ان إثبات شرطيته و سابقه من الاصل والنصوص مشكل، لاندفاع الاول باطلاق الرخصة، ولعدم نهوض الثاني إلا بالنهي عنهما، وغايته الحرمة، وهي أعم من الشرطية، فاثباتها بذلك في كلام جماعة لا تخلو من مناقشة.

نعم الظاهر التلازم بينهما في النهي عن الافساد، إذا فسر بما مر، وهو عدم الاكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا، ويصدق معه مسماه عرفا ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارة وقلتهما جدا، لا إن فسر بالمعنى الاخر وهو هدمالحائط أو كسر الغصن أو نحو ذلك) قلت: قد عرفت ظهور النهي المزبور في الشرطية هنا كغيره من المقامات سيما بعد الاعتضاد بظاهر كلام الاصحاب، وإن كان في ظهور العبارة ونحوها بالشرطية نوع مناقشة، ولكن مع الالتفات إلى كلام الاصحاب – واستبعاد اقترانها بالاباحة علي معنى إرادة الحرمة الخارجية منها على حسب غيرها من المحرمات – تندفع المناقشة المزبورة.